الصفحه ١١٣ : .
وبذلك يعلم حال
الصورة الثانية من العمل بالأُصول وهو ما إذا قام الأصل على أصل التكليف وبان
الخلاف كما إذا
الصفحه ١٢٠ : تكون المسألة (وجوب المقدّمة) من المسائل الأُصولية لوقوعها كبرى
لاستنباط حكم شرعي كما في الموارد التالية
الصفحه ١٢٧ : الأمر انّ الوضوء شرط الصحة.
وبذلك يعلم أنّ
الإطلاق والتقييد من الأُمور الإضافية كالأُبوّة والبنوّة ولا
الصفحه ١٢٨ :
وجود الشرط فلا وجه لوجوب تحصيله.
ومنه يعلم أنّ
المقسم هو تقسيم الوجوب إلى المطلق والمشروط ووصف الواجب
الصفحه ١٣٩ :
ظرفاً لعروضه ، والبحث إنّما هو في معروض التكليف لا فيما يسقط به ، بل المراد من
الفرد في المقام هو
الصفحه ١٤٨ : والغصب
فلا مانع من تعلّق الأمر بحيثية والنهي بحيثية أُخرى وإن تصادق المتعلّقان في مقام
الامتثال في شي
الصفحه ١٥١ :
متضادين في أمر
واحد لما عرفت من انّ الأحكام لا تتعلق بالخارج بل تتعلّق بالعناوين الكلية ،
فالواجب
الصفحه ١٥٣ : والماهيات بما أنّها ليست إلّا
هي ، لا تسمن ولا تغني من جوع ، فكيف يمكن أن تقع متعلّقة للأمر والنهي
الصفحه ١٦٣ : » (٢) فلا يحكم عليه بشيء من الفساد وعدمه فلو كان مولوياً فهو يستلزم الفساد
مطلقاً سواء أكان تحريمياً أو
الصفحه ١٧٣ : ء)
بحاله بخلاف القضايا التي يعد الشرط فيها محقّقاً للموضوع من دون تفكيك بين الشرط
والموضوع بل يكون ارتفاع
الصفحه ١٧٥ :
ولا يخرج عن كونه
شرطاً ، فانّ قوله سبحانه : (وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ) (١) يمنع
الصفحه ١٨٢ : من أنّ نقيض السالبة الكلية هو الموجبة الجزئية. واختار الشيخ الأنصاري
القولَ الثاني وسيوافيك دليله
الصفحه ١٨٨ : للموضوع ومحدِّداً له كما في قولك : «سر من البصرة إلى الكوفة» فإنّه
بمنزلة أن يقال : السير من البصرة إلى
الصفحه ١٩٠ :
الفصل الرابع
مفهوم اللقب
المراد من مفهوم
اللقب ما يجعل أحد أركان الكلام والقيود الراجعة إليه
الصفحه ١٩٥ : العام أو بعد ورود العام فتكون
قرينة على انّ المتكلّم أراد ما عدا الخاصّ ، وكلّ من المخصصَين حجّة وقرينة