الصفحه ٦٨ : العلاقة بينها وبين
الأعمّ من هذه الماهيات. ومن غرها.
الصفحه ٦٩ : نُصِبت عليه القرينة في هذا الاستعمال بحيث تحتاج إرادة
المعنى الآخر إلى القرينة.
فتلخّص من ذلك انّ
عنوان
الصفحه ٩٢ : ، وأمّا بيان أنّه للوجوب أو الندب فهو
ليس من وظائفه. بل على العبد السعي ، فإن تبيّن له أحدهما عمل على طبق
الصفحه ٩٣ : ، وإنّما الكلام في كيفية دلالتها على
الوجوب وكونها آكد في الدلالة على الوجوب من الأمر بالصّيغة.
توضيحه
الصفحه ١٠١ : من الناحية المشكوكة.
هذا كلّه حول
الأصل اللّفظي ، وأمّا مقتضى الأصل العملي إذا قصرت اليد عن الأصل
الصفحه ١٠٨ : استكشاف
كيفية التكليف ، وإنّما طرأ القول بعدم الإجزاء من عصر الشيخ الأنصاري (١٢١٢ ١٢٨١
ه).
ويمكن أن
الصفحه ١١١ :
هذا هو المختار
عندنا ولكن المتأخرين كالشيخ الأنصاري والمحقّق الخراساني وغيرهما من الأعلام
ذهبوا
الصفحه ١٢٢ : الامتثال ، وإنّما يكتسب المحبوبية من ناحية
الوجوب النفسي الّذي يتوقف امتثاله على امتثال الواجب الغيري.
الصفحه ١٢٦ :
ومشقة ، أجراً ،
مع أنّها واجبات مقدمية غيرية ، ومثل ذلك ما ورد من ترتّب الثواب على كلّ خطوة
يخطوها
الصفحه ١٣٠ : الحج يسمى
معلّقاً فانّ وجوبه يتعلّق بالمكلف من أوّل زمان الاستطاعة أو خروج الرفقة ويتوقف
فعله على مجي
الصفحه ١٣٢ : تركه ، فالوجهان لا يرجعان إلى شيء لما عرفت من أنّ مفاد الأمر هو البعث
إلى الشيء وليس فيه أيّ دلالة على
الصفحه ١٥٩ : ء :
١. أن يتعلّق
النهي بنفس العبادة كالنّهي عن الصيام في العيدين ، فهذا النوع من النهي يدلّ على
الفساد
الصفحه ١٦٧ :
يعلم حاله من المولوية والإرشادية ، فالظاهر انّه يحمل على الإرشاد إلى الفساد
وعدم ترتّب الآثار عليه
الصفحه ١٧٩ : الموضوع للوجوبين هو نفس الطبيعة التي تقتضي وحدة الحكم ولا تقبل
تعدّده ، فلا بد من رفع اليد عن أحد الظهورين
الصفحه ١٨٩ : ، فالضربة السادسة من أفراد ما بعد الغاية ، والضربة الخامسة داخلة في
أجزاء المغيّى حسب التبادر فليس هنا شي