الصفحه ١٦٤ :
الفصل الثالث
في اقتضاء النهي في المعاملات للفساد
المراد من
المعاملات في عنوان البحث ما لا
الصفحه ١٦٦ : بعده.
نعم ما ذكرنا من
عدم الدلالة في هذه الأقسام الثلاثة إنّما هو فيما إذا كان النهي مولوياً تحريمياً
الصفحه ١٧٢ : .
ربما يقال «انّهما
من أوصاف الدلالة حيث تقسم الدلالة إلى الدلالة المنطوقية والدلالة المفهومية».
أقول
الصفحه ١٨١ : المتعددة ما لم يدلّ دليل
بالخصوص على سقوطها.
ويستثنى من ذلك ما
إذا كانت النسبة بين الواجبين عموماً
الصفحه ١٨٥ : ، وأنّه هل يدلّ انتفاء الوصف على عدم وجوب الزكاة فيها أو لا؟
هذا كلّه إذا كان
الافتراق من جانب الوصف
الصفحه ١٩٩ :
وهذا لا يتم إلّا
باستعماله من أوّل الأمر في العموم بخلاف ما إذا استعمله في الخصوص وفي غير معناه
الصفحه ٢٠٣ : من قبيل القرائن المتصلة بالكلام ، وما هذا شأنه يوجب «عدم
انعقاد ظهور للعام إلّا فيما عدا الخاص» فإذا
الصفحه ٢٠٨ : القاعدة ، فلما ذا أفتى المشهور بضمان اليد المشكوكة المردّدة بين
كونها يد ضمان ، أو يد أمانة مع أنّه من
الصفحه ٢١١ :
سنة ، فجاء العام
في لسان إمام والخاص في لسان إمام آخر أو روى الراوي العام من دون أن يروي الخاص
الصفحه ٢١٤ :
الضمير في بعض ما يراد من العام حتى يدور الأمر بين أحد المجازات ، بل من الجائز
أن يستعمل الضمير في المعنى
الصفحه ٢٤٤ :
الفصل الخامس
المجمل والمبين
عرّف المجمل بأنّه
ما لم تتضح دلالته ويقابله المبين.
والمقصود من
الصفحه ٥ : » للمبتدئين في دراسة هذا الفن
، توخّيت منه التعرض لأهمّ المسائل الأُصولية بنحو موجز يتلاءم مع روح العصر وقد
الصفحه ٦ :
خالية من التعقيد
والغموض.
وعلى ذلك جرى ديدن
القدماء في تأليف المتون الدراسية وقد راعينا هذا
الصفحه ٢٢ :
كتاب الملل والنحل
: من أنّ الإمامية كانوا في الأوّل على مذهب أئمّتهم في الأُصول ثمّ اختلفوا في
الصفحه ٤١ : ولا وظيفة عملية ، بل يستنبط منها الحكم الشرعي والوظيفة
العملية.
وأمّا القاعدة
الفقهية فهي تمتاز