الصفحه ٨٥ : بمزيد من التفصيل.
وأمّا البحث في
المجاز والاشتراك والترادف أو البحث في بساطة مفهوم المشتق وتركّبه
الصفحه ٩١ : ) فتكون الإرادة الندبية أمراً
ممزوجاً منها ومن غيرها ، وعلى هذا فإطلاق الكلام كاف في مقام الدلالة على
الصفحه ٩٨ : خارجاً ، فليس نفس
الأمر قيداً للواجب ، بل القيد ، القصد المضاف إليه وهو باختيار المكلّف بعد صدور
الأمر من
الصفحه ١٠٠ :
، وذلك لأنّ الوجوب النفسي لمّا كان نابعاً من مصالح كامنة في المتعلّق ، كفى
إلقاء الحكم على وجه الإطلاق
الصفحه ١٠٧ : المراتب المختلفة من
دون أن يكون اللفظ مشتركاً لفظيّاً بين المراتب.
فعلى هذا الأساس
يتجلّى الإجزاء بصورة
الصفحه ١٠٩ : تسهيل الأمر على المكلّفين.
وما استظهرنا من
الملازمة بين الأمر بالعمل بقول الثقة ، والإجزاء مطلقاً سوا
الصفحه ١١٦ : للمستحاضة ، الذي هو شرط لصحّة
صوم النهار السابق ، وكإجازة المالك التي هي شرط لصحّة بيع الفضولي من أوّل
الصفحه ١١٨ :
وجوب المقدّمة
وهو انّ الغرض من
الإيجاب المولوي هو جعل الداعي وإحداثه في ضمير المكلّف ، لينبعث ويأتي
الصفحه ١٣٥ :
المتأخّرين من الأُصوليّين حاولوا إثبات صحّة الصلاة مع سقوط أمره من طريقين:
الأوّل : صحّة
الصلاة لأجل وجود
الصفحه ١٤٥ : يمكن الأخذ بإطلاق الدليلين في مورد التصادق أو لا؟
لا شكّ انّه يجب
الأخذ بكلّ من الأمر والنهي في موردي
الصفحه ١٤٩ : : انّه لا مانع من حفظ إطلاق كلا الدليلين : «صلّ ولا تغصب» في
مورد التصادق الذي جمع المكلف بين المأمور به
الصفحه ١٥٠ : انّ العمل ليس أمراً بسيطاً ، فلا مانع من
أن يكون ذا مصلحة ومفسدة لحيثيتين مختلفتين ، نظير إطعام اليتيم
الصفحه ١٥٧ :
مضطرٌّ إلى
ارتكابه للتخلّص من استمرار فعل الحرام وإن كان اضطراره إليه باختياره إذ دخل
البيت غاصباً
الصفحه ١٦٠ : الجزء المبغوض ، وإلّا فلو أتى بفرد آخر من ذلك الجزء غير
منهيّ عنه يكون الكلّ محقّقاً ، كما إذا قرأ
الصفحه ١٦١ :
٤. أن يتعلّق
النهي بالوصف اللازم كالجهر بالنسبة إلى القراءة ، والمراد من الوصف اللازم ما لا
يمكن