لكنّه تفسير خاطئ ، لأنّ الفرد بهذا المعنى لا يتحقّق إلّا في الخارج وهو ظرف سقوط التكليف ، وليس ظرفاً لعروضه ، والبحث إنّما هو في معروض التكليف لا فيما يسقط به ، بل المراد من الفرد في المقام هو الطبيعة مع العوارض والمشخّصات كما مثلنا ، وهما كالطبيعة من الأُمور الكليّة.
نعم ، المراد من الفرد في مبحث اجتماع الأمر والنهي عند القائل بالامتناع هو الفرد الخارجي ، والمصداق المعين من الطبيعة ، فاحفظ ذلك لئلّا يختلط الاصطلاحان في المقامين عليك.
١٣٩
![الوسيط في أصول الفقه [ ج ١ ] الوسيط في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2655_alwaseet-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
