في غير ما وضعت له الحقيقة ، وبقولنا : في اصطلاح التخاطب الحقيقة التي لها معنى آخر في اصطلاح التخاطب كالزكاة إذا استعملها المتكلم باصطلاح اللغة في النماء ، فإنها يصدق عليها أنها كلمة مستعملة في غير ما وضعت له لكن باصطلاح آخر ، وهو اصطلاح الشرع لا اصطلاح المتكلم ، وهو اللغة ، فلو لا هذا القيد لأمكن دخول هذه الحقيقة في تعريف المجاز ، وبقولنا الملاحظة : علاقة ، وهي المناسبة الخاصة بين المعنى المنقول عنه والمنقول اليه ، الغلط كالكتاب اذا استعمل في المسطرة غلطا في نحو قولك : خذ الكتاب ، مشيرا الى مسطرة ، فإنه ليس فيه علاقة ملحوظة ، وبقولنا : مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي الكناية فإن قرينتها لا تمنع من إرادة الموضوع له.
وينقسم الى : مجاز مرسل واستعارة ، لأن العلاقة المصححة للتجوز إن كانت غير المشابهة فمجاز مرسل ، وإلا فاستعارة.
المبحث الرابع في المجاز المرسل (١)
هو ما كانت العلاقة بين ما استعمل فيه وما وضع له ملابسة ومناسبة غير المشابهة كاليد اذا استعملت في النعمة ، لما جرت به العادة من صدورها عن الجارحة ، وبواسطتها تصل الى المقصود بها.
ويجب أن يكون في الكلام دلالة على رب تلك النعمة ومصدرها بنسبتها اليه ومن ثم لا تقول : اقتنيت يدا ، ولا اتسعت اليد في المد ، كما تقول : اقتنيت نعمة ، وكثرت النعمة في البلد ، وإنما تقول : جلّت يده عندي ، وكثرت أياديه لدي ، أو ما شابه ذلك.
ومن هذا قوله عليهالسلام لأزواجه : «أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا» ، إذ المراد بسط اليد بالعطاء والبذل.
ونظير ذلك اليد اذا استعملت في القدرة ، لأن أجلى مظاهرها وأحكمها في اليد ، ألا ترى أن بها البطش والتنكيل والأخذ والقطع والرفع والوضع ، الى غير ذلك من أفاعيلها التي ترشدك الى وجوه القدرة ومكانها.
__________________
(١) سمي بذلك لإرساله وإطلاقه عن التقييد بعلاقة خاصة.