ولو قام غيرها مقامها (١) وإن (٢) كان محرما قدّم عليها لإطلاق النهي الكثير عنها في الأخبار.
(ولا يرخّص الباغي (٣) وهو الخارج على الإمام العادل عليهالسلام).
______________________________________________________
(١) أي لو قام البول مقام الخمر مع أن كليهما مما يحرم شربه ، وقد توقف حفظ النفس على شرب أحدهما قدم البول عليها وإن كان نجسا ، لأنه أخف حرمة منها وعدم الحد عليه ، ولأنه لا يسلب العقل والإيمان ولا يؤدي إلى شر كالخمر ، بالإضافة إلى كثرة الأخبار الواردة عن الخمر وهي مطلقة.
(٢) أي الغير.
(٣) قد عرفت جواز تناول المضطر للمحرّم ويستثنى منه الباغي والعادي ، فلا يجوز لهما تناول المحرّم وإن اضطرا بلا خلاف فيه لقوله تعالى : (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَلٰا عٰادٍ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ) (١) ، نعم اختلف في تفسيرهما ، فعن المحقق وجماعة أن الباغي هو الخارج على الإمام العادل لمرسل البزنطي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في قول الله عزوجل : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ، قال : الباغي الذي يخرج على الإمام ، والعادي الذي يقطع الطريق لا تحلّ له الميتة) (٢).
وعن الشيخ في النهاية وابني البراج وإدريس أنه باغي الصيد لهوا لخبر حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام عن الآية قال : (الباغي باغي الصيد والعادي السارق ، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا ، هي حرام عليهما ، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين ، وليس لهما أن يقصّرا في الصلاة) (٣) ، وخبر عبد العظيم الحسني عن محمد بن علي الرضا عليهالسلام في حديث عن الآية قال : (العادي السارق والباغي الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا ، لا ليعود به على عياله ، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا ، هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار ، وليس لهما أن يقصّرا في صوم ولا صلاة في سفر) (٤).
وعن الحسن وقتادة ومجاهد أن الباغي هو الذي يبغي الميتة ويتلذذ بها ، وعن الزجاج أنه المفرّط المتجاوز للحد الذي أحل له ، وعن ابن عباس أنه غير المضطر. وأما العادي فهو قاطع الطريق كما في مرسل البزنطي المتقدم وإليه ذهب المحقق وجماعة ، وعن الشيخ في النهاية وابني البراج وإدريس أنه السارق لخبري حماد والحسين المتقدمين ، وعن الحسن ـ
__________________
(١) سورة النحل ، الآية : ١١٥.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٥٦ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٥ و ٢ و ١.