للدواء كالترياق (١) والاكتحال (٢) ، لعموم الآية (٣) الدالة على جواز تناول المضطر إليه (٤) ، والأخبار كثيرة في المنع من استعمالها مطلقا (٥) حتى الاكتحال ، وفي «بعضها إن الله تعالى لم يجعل في شيء مما حرّم دواء ولا شفاء» (٦) ، «وإن من اكتحل بميل من مسكر كحّله الله بميل من نار» (٧) والمصنف حملها على الاختيار (٨) ، والعلامة على طلب الصحة (٩) ، لا طلب السلامة من التلف (١٠) ، وعلى ما سيأتي (١١) من وجوب الاقتصار على حفظ الرمق هما (١٢) متساويان (١٣) ،
______________________________________________________
(١) ففي الترياق ورد خبر عبد الرحمن بن الحجاج (إن رجلا سأل أبا الحسن عليهالسلام عن الترياق فقال : ليس به بأس ، قال : يا ابن رسول الله إنه يجعل فيه لحوم الأفاعي ، فقال : لا تقذّره علينا) (١).
(٢) كما عليه الأكثر في تداوي العين بالخمر.
(٣) وهي قوله تعالى : (إِنَّمٰا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمٰا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَلٰا عٰادٍ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ) (٢) ، وفيه أن صدر الآية لم يذكر الخمر فيكون ذيل هذه الآية مختصا بغير الخمر عند الضرورة.
(٤) أي إلى الخمر.
(٥) حتى للتداوي عند الاضطرار.
(٦) كما في صحيح ابن أذينة (كتبت إلى أبي عبد الله عليهالسلام أسأله عن الرجل ينعت له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر أسكرجة من نبيذ ، ليس يريد به اللذة ، إنما يريد به الدواء ، فقال : لا ولا جرعة ، ثم قال : إن الله عزوجل لم يجعل في شيء مما حرّم دواء ولا شفاء) (٣).
(٧) كما في مرسل مروك المتقدم.
(٨) وعليه فيجوز تناول الخمر عند الاضطرار.
(٩) وعليه فلا يجوز تناولها للتداوي عند الاضطرار ، بل هو حمل الأكثر كما تقدم.
(١٠) أي تلف النفس حيث ذهب المشهور إلى جواز تناول الخمر لحفظ النفس عند خوف التلف.
(١١) من قول المصنف (وإنما يجوز ما يحفظ الرمق).
(١٢) أي حمل المصنف وحمل العلامة.
(١٣) أي سواء حملنا الأخبار المانعة من استعمال الخمر على الاختيار كما فعل المصنف أو على طلب الصحة كما فعل العلامة فيجوز تناول الخمر عند خوف التلف بما يحفظ الرمق.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣٦ ـ من أبواب الأطعمة المباحة حديث ٨.
(٢) سورة النحل ، الآية : ١١٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ١.