اقتصارا فيما خالف الأصل على مورده (١) ، ولا إلى تناول غير المأكول (٢) ، إلا أن يدل عليه (٣) الأكل (٤) بمفهوم الموافقة (٥) ، كالشرب من مائه ، والوضوء به ، أو يدل (٦) عليه (٧) بالالتزام (٨) كالكون بها (٩) حالته (١٠).
وهل يجوز دخولها لغيره (١١) ، أو الكون بها بعده (١٢) وقبله؟ نظر من تحريم (١٣) التصرف في مال الغير إلا ما استثني (١٤). ومن دلالة (١٥) القرائن (١٦) على تجويز مثل ذلك من المنافع التي لا يذهب من المال بسببها شيء حيث جاز اتلافه (١٧) بما ذكر (١٨).
______________________________________________________
(١) أي مورد ما خالف الأصل ، وهو الأكل من البيوت للآية المتقدمة.
(٢) الآية مختصة بالأكل من بيوت المذكورين ، والأصحاب عمّموا الحكم إلى الشرب من البيوت والوضوء من مائها ، ونحو ذلك مما يدل عليه الاذن بالأكل بمفهوم الموافقة ، وكذا عمموا الحكم للدخول إلى البيوت والكون بها حالة الأكل لما يدل عليه الاذن بالأكل بالالتزام ، إذ الأكل من البيت متوقف على دخوله واللبث فيه حالة الأكل.
(٣) على غير المأكول.
(٤) أي الاذن بالأكل.
(٥) أي بالأولوية.
(٦) ضمير الفاعل راجع إلى الاذن بالأكل.
(٧) أي على غير المأكول.
(٨) أي بالدلالة الالتزامية.
(٩) أي بالبيوت.
(١٠) أي حالة الأكل ، وكذا الدخول للبيوت من أجل الأكل.
(١١) أي لغير الأكل.
(١٢) أي بعد الأكل.
(١٣) دليل عدم الجواز.
(١٤) والمذكور هنا خارج عما استثني فيبقى على الأصل.
(١٥) دليل الجواز.
(١٦) أي الحالية والمقالية ومن الثانية جواز الأكل ، وهو يستدعي تلف المأكول.
(١٧) أي إتلاف الداخل.
(١٨) أي بالأكل للآية المتقدمة.