البحث في الزبدة الفقهيّة
١٠٤/١٦ الصفحه ٣٨٦ : اليد.
(والتسمية عند الشروع) في الأكل (١) ، فعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : «إذا وضعت
الصفحه ٣٨٩ : يتناول بها شيئا».
(وبدأة صاحب الطعام) بالأكل لو كان معه غيره(وأن يكون آخر من
يأكل) ليأنس القوم
ويأكلوا
الصفحه ٣٩١ : عن هذا قط» ـ يعني الاتكاء على اليد حالة الأكل ـ وحمل على
أنه لم ينه عنه لفظا وإلا فقد روي عنه
الصفحه ٢٢٥ : الكلب (١) جمعا بين نجاسة الكلب ، وإطلاق الأمر بالأكل.
وقال الشيخ : لا
يجب ، لإطلاق الأمر بالأكل منه
الصفحه ٢٥٧ : .
هذا من جهة ومن
جهة أخرى فالمراد بالتذكية أن يصير الحيوان طاهرا بها بعد الذبح ، ويحل أكل لحمه
إذا كان
الصفحه ٢٨٨ : الصدوق قال الصادق عليهالسلام (كل ما كان في
البحر مما يؤكل في البر مثله فجائز أكله ، وكل ما كان في البحر
الصفحه ٢٩٤ : قال : (كتبت
إلى أبي الحسن عليهالسلام : أسأله عن لحوم الحمر الوحشية فكتب عليهالسلام : يجوز أكلها
الصفحه ٣٢٩ : ، لأنه (٤) أعم منه إن لم يجمع بينهما (٥) كغيره (٦).
وهذه (٧) مستثناة
من جهة الاستعمال.
وأما الأكل
الصفحه ٣٣٠ : ء يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر فيعصر في صوفة فيغلظ
كالجبن فإذا أكل الجدي فهو كرش ، وظاهر أول التفسير
الصفحه ٣٦٣ : (٢)
، ولأنه (٣) أكل مال بالباطل (٤) ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «المسلم على المسلم حرام دمه ، وماله
الصفحه ٣٨٢ : بأن لم
يبذله مالكه أصلا ، أو بذله بعوض يعجز عنه(أكل الميتة) إن وجدها.
وهل هو (١٠) على سبيل الحتم
الصفحه ٣٩٠ : جمع الغسالة فيه (٣).
(وأن يستلقي بعد الأكل) على ظهره(ويجعل رجله اليمنى على رجله اليسرى) رواه البزنطي
الصفحه ٣٩٣ : الشبع خاصة (٦) بانصراف نفسه وشهوته عن الأكل
وإن لم يمتلئ بطنه من الطعام ، والامتلاء (٧) دونه (٨) بأن
الصفحه ٣٩٤ : ) (٣).
فخبر الحسين بن
زيد وخبر ابن الجهم يدلان على حرمة الجلوس وإن لم يأكل ، وخبر المدائنيّ يدل على
حرمة الأكل
الصفحه ٣٩٦ :
الأكل (١) مطلقا (٢)
، والحاق غير (٣) المنصوص به قياس.
ولا فرق بين وضع
المحرم (٤) ، أو فعله