لغيرها (١) (ولا حوصلة) بالتشديد والتخفيف ، وهي ما يجمع فيها الحب وغيره من المأكول عند الحلق (٢) (ولا صيصية) بكسر أوله وثالثه مخففا ، وهي الشوكة التي في رجله موضع العقب (٣) ، وأصلها شوكة الحائك التي يسوّي بها السداة ، واللحمة.
والظاهر أن العلامات متلازمة فيكتفي بظهور أحدها. وفي صحيحة عبد الله بن سنان قال : «سأل أبي أبا عبد الله عليهالسلام وأنا أسمع ما تقول في الحبارى فقال : إن كانت له قانصة فكله ، قال وسأله عن طير الماء فقال : مثل ذلك».
وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «كل ما دفّ ، ولا تأكل ما
______________________________________________________
ـ ولا صيصية ، للأخبار الكثيرة :
منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (عن طير الماء؟ فقال : ما كانت له قانصة) فكل ، وما لم تكن له قانصة فلا تأكل) (١) ، وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت : الطير ما يأكل منه؟ قال عليهالسلام : لا تأكل ما لم تكن له قانصة (٢) وموثق ابن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام (كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة) (٣) ، وموثق سماعة (كل من طير البر ما كانت له حوصلة ، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام ، لا معدة له كمعدة الإنسان ، ـ إلى أن قال ـ والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه ، وكل طير مجهول) (٤) وصحيح عبد الله بن سنان (سأل أبي أبا عبد الله عليهالسلام وأنا أسمع : ما تقول في الحبارى؟ قال : إن كانت له قانصة فكله ، وسأله عن طير الماء ، فقال مثل ذلك) (٥) إلى غير ذلك من النصوص.
ومقتضى الجمع بين الأخبار يفيد أن كل طير ذي مخلب أو من المسوخ أو كان صفه أكثر لا يكون له إحدى علامات الحلية ، وكل طير ذي حوصلة أو صيصية أو قانصة لا يكون له إحدى علامات الحرمة ، وبهذا جزم الأردبيلي.
(١) أي لغير الطيور.
(٢) وهي للطير بمنزلة المعدة لغيره.
(٣) وهي للطير بمنزلة الإبهام للإنسان.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٢ و ١ و ٥.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٣.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٣.