(انعكس (١) ، أو تساويا فيه (٢) أي في الصفيف والدفيف ، والمنصوص (٣) تحريما (٤) وتحليلا (٥) داخل فيه (٦) ، إلا الخطّاف فقد قيل بتحريمه مع أنه يدف. فبذلك (٧) ضعف القول بتحريمه (٨).
(و) كذا(يحرم ما ليس له قانصة (٩) وهي للطير بمنزلة المصارين
______________________________________________________
ـ ليس المراد بحلية ما دفّ من الطير وبحرمة ما صف ، هو أن يكون الطير صاحب دف أو ضف دائما ، إذ لا يوجد طير كذلك قطعا ، لأن كل طير يتصف بكل منهما ، بل المراد ما كان دفه أو صفه أغلب من الآخر ، ولذا ورد في مرسل الصدوق (وفي حديث آخر : إن كان الطير يصف ويدفّ فكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلا يؤكل) (١) ، هذا وقد صرح جماعة منهم المحقق في الشرائع أنه إذا تساوى الصف والدف لم يحرم ، بل عن بعضهم أنه المعروف من المذهب.
وفيه أن مرسل الصدوق قد حصر الحلية بما إذا كان دفه أكثر ومفهومه حرمة ما إذا كان دفه مساويا ، هذا كله بحسب الصدر ، وبحسب ذيله فقد حصر الحرمة بما إذا كان صفيفه أكثر ومفهومه حلية ما إذا كان صفيفه مساويا ، وعليه فيتعارضان ويتساقطان ، وكذا بقية الأخبار فلا بدّ حينئذ من الرجوع إلى بقية العلامات الواردة في الطير المجهول.
(١) أي ما كان دفيفه أكثر فهو حلال.
(٢) أي تساوى الصفيف والدفيف فيه فهو حلال وقد عرفت الأشكال فيه ، وأما ما ذكره الشارح من أنهما تساويا في الصفيف والدفيف هو من السهو الواضح.
(٣) أي ما ورد من النص في الطير.
(٤) كسباع الطير.
(٥) كالحمام.
(٦) أي في هذا العام ، بحيث ما كان صفيفه أكثر فهو حرام ، ولو انعكس أو تساويا فيه فهو حلال.
(٧) أي بسبب كثرة دفيفه.
(٨) وسيأتي البحث فيه.
(٩) قد تقدم حرمة ما كان له مخلب من الطير وتقدم حرمة ما كان صفّه أكثر ، وهذان صنفان ، والصنف الثالث من الأصناف المحرّمة من الطيور ما ليس له قانصة ولا حوصلة ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٤.