على رفعه (١) في غير الماضي ، فيكون (٢) أقوى دلالة عليها (٣) ضمنا (٤) ، ولا يقدح فيه (٥) كون الرجعة من توابع الطلاق فتنتفي (٦) حيث ينتفي المتبوع (٧) ، لأن غايتها (٨) التزام (٩) ثبوت النكاح ، والإنكار يدل عليه (١٠) فيحصل المطلوب منها (١١) وإن أنكر سبب شرعيتها (١٢).
______________________________________________________
(١) أي رفع الطلاق.
(٢) أي الإنكار.
(٣) على الرجعة من ألفاظ الرجعة.
(٤) أي التزاما.
(٥) في الإنكار ، هذا وقد قيل ولم يعرف القائل : إن الرجعة مترتبة على الطلاق ، وتابعة له ، وإنكار الطلاق إنكار للرجعة ، لأن إنكار المتبوع إنكار للتابع ، وعليه فلا يكون الإنكار رجعة ، وإلا لكان الإنكار سببا لثبوت الرجعة كما هو المدعى ولثبوت عدمها كما بيّناه ، وما هو إلا سبب للنقيضين وهو محال.
(٦) أي الرجعة وهي تابع.
(٧) وهو الطلاق عند الإنكار.
(٨) أي غاية الرجعة ، وهو تعليل لعدم القدح ، ورد للقيل المتقدم.
(٩) أي التمسك بالزوجية.
(١٠) على الالتزام بثبوت النكاح.
(١١) من الرجعة.
(١٢) أي سبب شرعية الرجعة ، والسبب هو الطلاق ، هذا والأحسن منه ما قاله في المسالك في مقام الرد (لأن الشارع إذا جعل إنكار الطلاق رجعة ـ كما في صحيح أبي ولّاد والمتقدم ـ فقد قطع التبعية المذكورة ، أو يجعل الإنكار كناية عن الرجعة ، ولا يراد منه حقيقته ، فإن المقصود حينئذ من إنكار الطلاق إعادة النكاح المتحقق في الرجعة بكل لفظ دلّ عليه ، وهذا منه) انتهى كلامه زيد في علو مقامه.
هذا ولا يجب الإشهاد في الرجعة بلا خلاف فيه ولا إشكال نعم هو مستحب للأخبار.
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الذي يراجع ولم يشهد ، قال عليهالسلام : يشهد أحب إليّ ولا أرى بالذي صنع بأسا) (١) ، وصحيح الفاضلين زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (إن الطلاق لا يكون بغير شهود ، وإن الرجعة بغير شهود
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ٢.