بقصد الرجوع به ، أو بعدم قصد غيره (١) ، لأنه أعمّ (٢) خصوصا لو وقع منه سهوا (٣) ، والأجود اعتبار الأول (٤).
(وإنكار الطلاق رجعة (٥) لدلالته (٦) على ارتفاعه (٧) في الأزمنة الثلاثة ، ودلالة الرجعة (٨)
______________________________________________________
بالفعل المحقق لها ، كما عن الرياض لأن الرجوع أمر وجودي اعتباري يؤثر في رفع أثر الطلاق فلا معنى لتحققه بدون قصده فلا عبرة بالفعل إن وقع سهوا أو غفلة أو مع عدم قصد الرجعة أو قصد عدم الرجعة ، أو لا يعتبر قصد الرجعة كما عن المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد ، لأنها زوجة فله أن يفعل ما شاء وإن لم يقصد الرجوع ولإطلاق صحيح محمد بن القاسم المتقدم حيث قال عليهالسلام (وإن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة لها).
(١) غير الرجوع.
(٢) أي لأن الفعل أعم من الرجوع.
(٣) كما لو ظن أنها زوجته فوطئها.
(٤) وهو تقييده بقصد الرجوع.
(٥) لو أنكر الزوج الطلاق في العدة كان ذلك رجعة منه بلا خلاف فيه كما في الجواهر ، لأن الإنكار متضمن للتمسك بالزوجية كما عن المحقق في الشرائع ، ولأن الإنكار أبلغ من الرجعة بألفاظها الدالة عليها ، لدلالة ألفاظ الرجعة على رفع الطلاق في غير الماضي ، ودلالة الإنكار على رفع الطلاق مطلقا كما في المسالك.
والأولى الاستدلال بصحيح أبي ولّاد عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن امرأة ادّعت على زوجها أنه طلّقها تطليقة ، طلاق العدة طلاقا صحيحا ، يعني على طهر من غير جماع وأشهد لها شهودا على ذلك ثم أنكر الزوج بعد ذلك؟ فقال عليهالسلام : إن كان إنكار الطلاق قبل انقضاء العدة فإن إنكاره للطلاق رجعة لها ، وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدة ، فإن على الإمام أن يفرّق بينهما بعد شهادة الشهود ، بعد ما تستحلف أن إنكاره للطلاق بعد انقضاء العدة ، وهو خاطب من الخطاب) (١).
(٦) أي دلالة الإنكار.
(٧) أي ارتفاع الطلاق.
(٨) بألفاظها الدالة عليها.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ١.