والمراد بالولد هنا (١) الولد الصلب فلو أقر ببنوة ولد ولده فنازلا اعتبر التصديق كغيره (٢) من الأقارب (٣) ، نص عليه المصنف وغيره.
وإطلاق الولد (٤) يقتضي عدم الفرق بين دعوى الأب والأم وهو أحد
______________________________________________________
(١) أي في قبول الإقرار بالبنوة.
(٢) أي كغير ولد الولد.
(٣) وسيأتي التعرض للإقرار بغير الولد من الأقارب ، ويأتي التعرض لاشتراط التصديق هناك.
(٤) وإطلاقه في عبارة الماتن ، هذا وقد صرح غير واحد بعدم الفرق بين الأب والأم في الإقرار ببنوة الولد بالشروط المتقدمة ، لإطلاق أدلة الإقرار ولخصوص صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الحميل؟ فقال عليهالسلام : وأيّ شيء الحميل؟ قلت : المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول : هذا ابني ، والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول : هو أخي ويتعارفان ، وليس لهما على ذلك بينة إلا قولهما ، فقال عليهالسلام : ما يقول من قبلكم؟ قلت : لا يورثونهم ، لأنهم لم يكن لهم على ذلك بينة ، إنما كانت ولادة في الشرك ، فقال عليهالسلام : سبحان الله إذا جاءت بابنها أو بنتها معها ولم تزل مقرّة ، وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقلهما ولم يزالا مقرين ورث بعضهم من بعض) (١) ومثلها غيرها.
وعن الفخر في الإيضاح الاختصاص بالأب ، لأن النص الوارد في لحوق الولد بالإقرار إنما جاءت لصيغة الجمع المذكر وهي لا تتناول الإناث ، وردّ في الجواهر (وإن كنا لم نتحققها) ، وتابع الفخر على الاختصاص الشهيدان في الدروس والروضة هنا ، وعلّله الشارح في المسالك بأن ثبوت النسب بالإقرار على خلاف الأصل فيقتصر فيه على إقرار الرجل ، مع وجود الفارق بين الرجل والمرأة لإمكان إقامتها البينة على الولادة ، وهذا ما لا يمكن للرجل أن يقيم البينة عليه.
وظاهر كلامه أن الخبر وارد في إقرار الرجل فيقتصر عليه في مقام مخالفة الأصل ، والخبر الوارد في الرجل هو خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام (إذا أقرّ الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبدا) (٢).
وفيه أن صحيح عبد الرحمن المتقدم وارد في المرأة فلا بد من الخروج عن الأصل في الأب والأم معا.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الملاعنة حديث ٤.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٧ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2525_alzubdat-ulfiqhie-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
