وإن كان (١) مجازا ، لتصريحه (٢) بإرادته (٣) ، أو لإمكان تأويله (٤) بالمتصل (٥) بأن يضمر قيمة المستثنى ونحوها مما يطابق المستثنى منه(وأسقط) المستثنى باعتبار قيمته(من المستثنى منه (٦) فإذا بقي) منه(بقية) وإن قلّت(لزمت (٧) ، وإلا بطل) الاستثناء ، للاستغراق(كما لو قال : له عليّ مائة إلا ثوبا) هذا مثال الاستثناء من غير الجنس مطلقا (٨) فيصح (٩) ويطالب بتفسير الثوب ، فإن بقي من قيمته بقية من المائة بعد إخراج القيمة (١٠) قبل (١١) ، وإن استغرقها (١٢) بطل الاستثناء على الأقوى والزم بالمائة (١٣) وقيل : بطل التفسير خاصة فيطالب بغيره (١٤).
______________________________________________________
صرح بإرادة المنقطع ، وعليه فعلى القول بمنع الاستثناء المنقطع لغى الاستثناء ويثبت في ذمته ألف درهم ، وعلى القول بالجواز وأنه حقيقة أو مجاز ، فهذا الوارد من الإقرار صحيح لوجود القرينة على إرادة المنقطع منه ، وعليه فيصح الاستثناء ويرجع في بيان قيمة الثوب إليه ، فإن بقي للمستثنى منه بقية فهو وإلا فالقولان السابقان من بطلان الاستثناء أو التفسير.
هذا واعلم أنه قد صرح ابن الحاجب والعضدي والعلامة وجماعة بأنه لا بدّ من إضمار قيمة الثوب ، ونسبوا ذلك إلى علماء الأمصار ، وعليه فيكون الاستثناء متصلا لا منقطعا ويكون المعنى : له علي ألف إلا قيمة الثوب.
(١) أي الاستثناء من غير الجنس.
(٢) أي تصريح المقرّ.
(٣) أي بإرادة المجاز وذلك عند بيان جنس الألف في قوله : له عليّ ألف درهم إلا ثوبا.
(٤) أي تأويل الاستثناء من غير الجنس.
(٥) في قبال المنقطع ، وذلك عند بيان جنس الألف كما لو قال : له عليّ ألف درهم إلا ثوبا.
(٦) من المستثنى منه.
(٧) أي لزمت البقية بمعنى ثبتت في ذمة القائل للإقرار بها.
(٨) سواء بقيت بقية للمستثنى منه بعد الاستثناء أم لا.
(٩) أي يصح الاستثناء من غير الجنس.
(١٠) أي بعد إخراج قيمة الثوب من المائة.
(١١) أي قبل تفسير الثوب.
(١٢) أي استغرق الثوب المائة.
(١٣) وألزم بالمائة بالمعنى الذي فسرها إن لم تكن مفسرة في كلامه.
(١٤) أي يطالب بتفسير آخر.