عين يملكها (١) فهي (٢) في قوة بيع العبد بها فإن جعلناها (٣) بيعا صح (٤) ، وإلا (٥) فوجهان : من الأصل (٦). وكونه (٧) بخلاف المعهود شرعا كما علم من اشتراط الأجل.
(ويستحب أن لا يتجاوز) مال الكتابة(قيمة العبد) يوم المكاتبة (٨) (ويجب) على مولاه(الايتاء) للمكاتب(من الزكاة إن وجبت) الزكاة(على المولى (٩) ، للأمر
______________________________________________________
(١) أي لو كانت العين لغير المولى وقد أذن المالك في جعلها عوضا عن العبد في المكاتبة ، فعلى القول بكون المكاتبة بيعا تصح المكاتبة لصحة البيع ، وفيه : إنه لا يصح البيع ولا المكاتبة إلا إذا كان الاذن أذنا في تمليك العبد لتلك العين ، والعبد ليس أصلا للتملك قبل المكاتبة وعليه فيكون مثل بيع عين لغير المشتري على أن يكون الملك للمشتري والثمن من غيره ، نعم يتصور صحة البيع بالعين المذكورة إذا كان العبد قد اشتراه صاحب العين بها وهذا أجنبي عن المدعى.
وعلى القول بكون المكاتبة ليست بيعا بل هي معاملة مستقلة فوجهان كما سيأتي.
(٢) أي المكاتبة.
(٣) أي المكاتبة.
(٤) أي صح عقد المكاتبة لصحة البيع وقد عرفت ما فيه.
(٥) أي وإن لم تكن بيعا بل كانت معاملة مستقلة.
(٦) أي أصالة عدم اشتراط تملك العبد للعوض. وعليه فتصح المكاتبة.
(٧) أي ومن كونه ، والمعنى ومن كون جعل العين مالا للكتابة ، وهو على خلاف المعهود منها شرعا ، ولذا اشترط الأجل في المكاتبة لأنه المعهود منها شرعا.
(٨) قال في الرياض : (ظاهر الأصحاب الاتفاق على أنه يكره أن يتجاوز قيمته وقت الكتابة ، وحجتهم غير واضحة) انتهى وقال صاحب الجواهر : (لعله لمنافاته للإرفاق والإحسان الذي بني عليه مشروعية الكتابة ، مضافا إلى قاعدة التسامح) انتهى ومعنى ذيل كلامه أنه يكفي في ثبوت الحكم اتفاقهم عليه للتسامح في أدلة السنن ، والحكم هنا استحبابي.
(٩) من كاتب عبده ـ سواء كان المكاتب مطلقا أم مشروطا ـ وجب عليه أن يعينه من زكاته إن وجبت عليه ، ولا حد له قلة ولا كثرة ، بل المدار على صدق اسم إيتاء المال خلافا لبعض العامة ، حيث قدره بالربع ولا شاهد له ، نعم سيأتي ما يدل على استحباب حطّ السدس من النجوم.
والأصل في الحكم قوله تعالى : (فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ