وليس (١) موضع الاشتباه حتى يخص بالذكر ، وإنما موضعه (٢) النجم الواحد (٣) ، ولا يجوز حمل مطلقه (٤) عليه (٥) ، للعلم به (٦) من اشتراط الأجل.
(ولا تصح) الكتابة(مع جهالة العوض (٧) ، بل يعتبر ضبطه (٨) كالنسيئة (٩) ، وإن كان عرضا (١٠) فكالسلم ، ويمتنع فيها (١١) ما يمتنع فيه (١٢) (ولا على عين (١٣) ، لأنها (١٤) إن كانت للسيد فلا معاوضة (١٥) ، وإن كانت لغيره (١٦) فهي (١٧) كجعل ثمن المبيع من مال غير المشتري ، ولو أذن الغير في الكتابة على
______________________________________________________
(١) أي التنجيم.
(٢) أي موضع الاشتباه في المكاتبة.
(٣) حيث جوزه الخاصة ، ومنعه بعض العامة.
(٤) أي لا يجوز حمل قول المصنف حيث قال (يجوز تنجيمها) ، وهو قول مطلق فلا يجوز حمله على النجم الواحد الذي هو كل الاشتباه والخلاف ، لأن هذه الإفادة من جواز المكاتبة على النجم الواحد مستفادة من قوله عند ما اشترط الأجل سابقا بقوله : (والأقرب اشتراط الأجل).
(٥) على النجم الواحد الذي هو موضع الاشتباه.
(٦) بالنجم الواحد.
(٧) للغرر.
(٨) أي ضبط العوض إذا كان من النقدين.
(٩) أي كبيع النسيئة.
(١٠) أي من غير النقدين فضبطه كالضبط في بيع السلم.
(١١) في المكاتبة.
(١٢) في بيع السلم.
(١٣) بل لا بد أن يكون العوض دينا على العبد ، وقد تقدم.
(١٤) أي العين.
(١٥) أي لا معاوضة بها ، لأنها معاوضة على ماله بماله ، هذا إذا كانت العين في يد العبد قبل المكاتبة كما هو مفروض البحث هنا ، نعم لو كانت في يده بعد الكتابة فهي معاوضة على عبده بمال العبد على ما قد تقدم سابقا فلا تغفل.
(١٦) أي وإن كانت العين لغير المولى ولم يأذن المالك فلا تصح المكاتبة كما لا يصح بيع عين لغير المشتري على أن يكون الملك للمشتري والثمن من غيره ، لأن العوض يخرج من كيس من يدخل فيه المعوّض تحقيقا لمعنى البدلية بين المالين.
(١٧) أي المكاتبة.