به في قوله تعالى : (وَآتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ) (١) ولكن من سهم الرقاب إن أوجبنا البسط (٢) ، (وإلا) تجب عليه الزكاة(استحب له الايتاء) وهو (٣) اعطاؤه شيئا(ولا حد له) أي للمؤتى(قلة) ، بل يكفي ما يطلق عليه اسم المال.
(ويكفي الحط من النجوم عنه (٤) ،
______________________________________________________
الَّذِي آتٰاكُمْ) (١) ، والأمر يدل على الوجوب ، وهو ناظر إلى المولى ، والمراد من مال الله هو الزكاة كما عن المحقق وجماعة.
وعن الشيخ وجماعة وجوب إعانة السيد لعبده المكاتب من الزكاة أو غيرها بناء على أن المراد من المال في الآية أعم من الزكاة.
وعن العلامة في المختلف استحباب إعانة السيد لعبده المكاتب من الزكاة أو غيرها ، ولا يوجد لأحدهم شاهد على مدعاه من الآية ، نعم الأخبار تدل على أن المراد من مال الله هو الأعم ولا تدل على وجوب إيتاء الزكاة للعبد المكاتب ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (سألته عن قول الله عزوجل : (وَآتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ) ، قال : الذي أضمرت عليه أن تكاتبه عليه ، لا تقول : أكاتبه بخمسة آلاف وأترك له ألفا ، ولكن انظر إلى الذي أضمرت عليه فأعطه) (٢) ، وخبر العلاء بن فضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام (في قوله عزوجل : (فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ) ، قال : تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها ولا تزيد فوق ما في نفسك ، قلت : كم؟ قال : وضع أبو جعفر عليهالسلام عن مملوك ألفا من ستة آلاف) (٣) ، وخبر القاسم بن بريد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : (سألته عن قول الله عزوجل : (وَآتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ) ، قال : سمعت أبي يقول : لا يكاتبه على الذي أراد أن يكاتبه ثم يزيد عليه ثم يضع عنه ، ولكن يضع عنه مما نوى أن يكاتبه عليه) (٤) ومقتضى هذه الأخبار استحباب حط بعض النجوم عنه ، وأن الحط بمقدار السدس كما فعل الإمام الباقر عليهالسلام.
(١) سورة النور ، الآية : ٣٣.
(٢) أي بسط الزكاة على الأصناف الثمانية.
(٣) أي الإيتاء.
(٤) أي ويكفي في الإيتاء حط بعض النجوم عنه ، لأن الحطّ بمعنى الإيتاء ، بل الإعانة في
__________________
(١) سورة النور ، الآية : ٣٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب المكاتبة حديث ١.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب المكاتبة حديث ٢ و ٣.