في كل أجل (١) (والأجل (٢) حذرا من الغرر ، سواء تساوت النجوم أجلا ومالا أم اختلفت (٣) ، للأصل (٤) ، وهذا (٥) هو الأصل فيها (٦) ،
______________________________________________________
لاشتراط الأجل في المكاتبة كما تقدم البحث فيه ، ويشترط أن يكون معلوما بلا خلاف فيه لئلا يلزم الغرر في العوض فتبطل المكاتبة ، ويشترط أن يكون النجم وقت الاستحقاق معلوما أيضا على وجه يكون مشخصا للغرر ، ويجوز أن تتساوى النجوم قدرا وأن تختلف بلا خلاف فيه لإطلاق أدلة المكاتبة ، ويشترط أن يكون العوض دينا لا عينا ، لأن العين الموجودة في يد العبد حال الكتابة هي من مال المولى فلا يتحقق المعاوضة بها ، وكما يصح أن يكون العوض عينا مؤجلة يصح أن يكون منفعة كالخدمة والخياطة والبناء وضعها بما يرفع الجهالة.
إذا تقرر ذلك وثبت اشتراط العلم بالعوض وبالنجم فلا بدّ من وصفه إذا كان العوض متفاوتا ، واشتراط وصفه لئلا يلزم الغرر ، وعليه فإن كان العوض من الأثمان ـ أي النقدين ـ وصفه كما يصفه في النسيئة ، وإن كان العوض من العروض ـ وهي غير النقدين من الأمتعة وغيرها ـ وصفه كما يصفه في بيع السلم ضرورة كون المدار في الجميع على ارتفاع الجهالة في العوض ، نعم لا يصح أن يكون العوض مما لا يمكن المسلم كالخمر والخنزير إذا كان المولى مسلما.
(١) والقدر في كل أجل هو النجم ، ولو لا قيد الشارح لكانت عبارة الماتن محمولة على قدر تمام العوض ، وكلاهما صحيح لأن العلم شرط في تمام العوض وفي النجم.
(٢) أي ويشترط العلم بالأجل سواء كان متحدا أم متعددا لئلا يلزم الجهالة الموجبة للغرر المنفي في الشريعة ، فلذا لا يصح أن يقول المولى : كاتبتك على أن تؤدي إليّ كذا في سنة ، بحيث تكون السنة ظرفا للأداء ، وليست علامة الحلول النجم خلافا لابن الجنيد والشيخ في الخلاف فأجازا ذلك وحكما بتخيير العبد بالدفع في مجموع ذلك الوقت ، وتوقف فيه العامة في القواعد.
وفي الجواز نظر لأن الأجل على هذا التقدير مجهول فلم يعرف أنه يؤدي النجم في السنة دفعة أو دفعات ، وأنه يؤديه في أولها أو وسطها أو آخرها ، وما يكون كذلك فهو مجهول موجب للتنازع وهذا هو الغرر المنفي.
(٣) أي اختلفت النجوم في كليهما أو أحدهما.
(٤) أي أصالة عدم التساوي في النجوم أجلا ومالا.
(٥) التنجيم بمعنى قعود الأجل.
(٦) في المكاتبة.