(رقيقه (١) مع الغبطة (٢) لليتيم في المكاتبة كما يصح بيعه (٣) وعتقه معها (٤) ، ولصحيحة معاوية بن وهب عن الصادق عليهالسلام في مكاتبة جارية الأيتام.
وقيل : بالمنع ، لأن الكتابة شبيهة بالتبرع من حيث إنها معاملة على ماله بماله.
والخبر حجة عليه(ويجوز تنجيمها (٥) نجوما متعددة بأن يؤدي في كل نجم قدرا من مالها(بشرط العلم بالقدر (٦)
______________________________________________________
المكاتبة شبيهة بالتبرع ، من حيث إنها معاملة على ماله بماله إذ المال المكتسب تابع للمملوك في الملك.
وذهب غيره إلى الجواز مع اعتبار الغبطة والمصلحة لليتيم في مكاتبة عبده ، كما يجوز بيع الولي لمال اليتيم والتصدق به مع الغبطة لإطلاق قوله تعالى : (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتٰامىٰ قُلْ : إِصْلٰاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ) (١) ، ولخصوص صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت له : إني كاتبت جارية لأيتام لنا ، واشترطت عليها إن هي عجزت فهي ردّ في الرق ، وأنا في حل مما أخذت منك ، فقال لي : لك شرطك) (٢) ، ولأن الولي موضوع للعمل بمصالحه ، وقد لا يحصل المال بدون المكاتبة بل هو الغالب ، وكسب المملوك بعد العقد ليس مالا محضا للمولى ، وقبله ليس بموجود فلا تكون المكاتبة من ملة على ماله بل على عبده بمال العبد.
(١) أي رقيق اليتيم.
(٢) أي مع المصلحة.
(٣) أي بيع رقيق اليتيم من قبل المولى.
(٤) مع الغبطة.
(٥) أي تنجيم المكاتبة بمعنى جعل العوض نجوما ، وهذا مبني على جواز تعدد الأجل ، وقد تقدم أن بعضهم قد أوجبه ، وقد أعاد هذه المسألة ليرتب عليها الفرع الآتي.
(٦) نجوز المكاتبة على أي عوض شاء المولى ، لإطلاق أدلة المكاتبة ولخصوص مرسل أبان عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل ملك مملوكا ، له مال ، فسأل صاحبه المكاتبة ، أله أن لا يكاتبه إلا على الغلاء؟ قال : نعم) (٣) ، وعليه فيشترط في العوض أن يكون منجما ،
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية : ٢٢٠.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب المكاتبة حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب المكاتبة حديث ١.