مسلما بتقريب ما سلف (١).
وقيل (٢) : يشترط إسلام العبد مطلقا (٣) نظرا إلى أن الدين داخل في مفهوم الخير (٤) ، الذي هو شرطها (٥) ، ولأن (٦) المكاتب يؤتى من الزكاة (٧) ويتعذر (٨) هنا (٩).
ويضعّف بأن الخير شرط في الأمر بها (١٠) ، لا في أصل شرعيتها ، والايتاء من الزكاة مشروط باستحقاقه لها (١١) ، وهو (١٢) منفي مع الكفر ، كما ينتفي (١٣) مع عدم حاجته إليها (١٤).
(ويجوز لولي اليتيم أن يكاتب (١٥)
______________________________________________________
(١) من عدم رفع سبيل الكافر عنه بالمكاتبة ، فلا بد من بيعه عليه قهرا فلا تصح المكاتبة حينئذ.
(٢) كما عن الأكثر.
(٣) أي وإن كان مولاه كافرا.
(٤) أي الخبر الوارد في الآية (فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) (١).
(٥) أي شرط المكاتبة.
(٦) دليل ثان على إسلام العبد.
(٧) كما في آية المكاتبة (وَآتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ) (٢).
(٨) أي ويتعذر إيتاء المكاتب الكافر عن الزكاة.
(٩) أي إذا كان العبد كافرا.
(١٠) أي بالمكاتبة ، والمعنى أن الخير شرط في رجحانها.
(١١) أي باستحقاق العبد للزكاة.
(١٢) أي الاستحقاق.
(١٣) أي الاستحقاق.
(١٤) أي مع عدم حاجة العبد إلى الزكاة فيما لو كان مسلما ، مع أنه تصح مكاتبة العبد المسلم الغني عن الزكاة فكذا تصح مكاتبة العبد الكافر الممنوع من الزكاة.
(١٥) ذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم جواز مكاتبة ولي اليتيم لعبد اليتيم ، استنادا إلى أن
__________________
(١) سورة النور ، الآية : ٣٣.
(٢) سورة النور ، الآية : ٣٣.