لا ترفع أصل السبيل (١) ، وهو (٢) بمنزلة الرقّ في كثير من الأحكام بل هو رق (٣) ، ولو كان كفر المولى بالارتداد (٤) فإن كان عن فطرة فعدم صحة كتابته (٥) واضح ، لانتقال ماله عنه (٦) ، وإن كان (٧) عن ملة ففي صحتها (٨) مطلقا (٩) أو مراعا بعوده إلى الإسلام (١٠) ، أو البطلان (١١) أوجه أوجهها الجواز ما لم يكن العبد
______________________________________________________
(١) مع أن المطلوب رفع أصل سبيل الكافر عن المسلم كما في قوله تعالى : (وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) (١).
(٢) أي العبد المكاتب.
(٣) لأن رفع الأحكام عنه مثل رفع عجز المماليك ورفع أهلية التملك عنه لا يخرجه عن أصل الرقية فلذا أضرب عن الأول.
(٤) بحيث كان المولى مسلما ثم ارتد فهل يصح مكاتبة عبده أولا ، سواء كان العبد مسلما أو كافرا ، فإذا كان ارتداده عن فطرة لم تصح مكاتبته لزوال ملكه عنه لوجوب قتله على كل حال وانتقال ماله إلى الورثة ، وظاهرهم الاتفاق عليه ، بلا فرق بين كون العبد مسلما أو كافرا.
وإذا كان ارتداده عن ملة فلا تصح مكاتبته ، لأن المرتد الملي كافر وإن لم يقتل فيجب عليه نقل المسلم عن ملكه ولا تقرّ يده عليه فلا تصح مكاتبته ، نعم لو كان العبد كافرا فتصح مكاتبة مولاه له لعدم المانع إذ تقر يد الكافر على مثله ، نعم في الدروس اشترط مكاتبة المرتد الملي لعبده الكافر أن يكون بإذن الحاكم لا بدونه لأن المرتد محجور عليه ، واحتمل المراعاة بإسلامه.
وفيه عدم الدليل على حجر المرتد الملي على أن اشتراط إسلامه في صحة مكاتبة عبده مما لا دليل عليه بعد إقرار يد الكافر على مثله شرعا.
(٥) سواء كان عبده مسلما أم كافرا.
(٦) أي لانتقال مال المرتد الفطري عنه إلى ورثته.
(٧) أي الارتداد.
(٨) أي صحة مكاتبة عبده الكافر.
(٩) الإطلاق في قبال الاحتمال الآتي.
(١٠) كما احتمله في الدروس.
(١١) أي بطلان المكاتبة عند عدم إذن الحاكم لأنه محجور عليه ، وإلا فمع الاذن فلا كما ذهب إليه في الدروس.
__________________
(١) سورة النساء ، الآية : ١٤١.