عليه التعجيز عند تأخير نجم عن محله ، أو إلى نجم آخر أو إلى مدة مضبوطة اتبع شرطه (١) ، وإن اطلق (٢) فحدّه(ان يؤخر نجما عن محله) والمراد بالحد هنا العلامة ، أو السبب الدال على العجز ، لا الحد المصطلح (٣) ، وبالنجم (٤) المال المؤدّى في المدة المخصوصة ، ويطلق (٥) على نفس المدة ، وبتأخيره (٦) عن محله عدم أدائه في
______________________________________________________
حلّ ممّا أخذنا منها ، وقد اجتمع عليها نجمان ، قال عليهالسلام : تردّ ويطيب لهم ما أخذوا منها ، وقال : ليس لها أن تؤخر بعد حلّه شهرا واحدا إلا بإذنهم) (١).
وعن الشيخ في النهاية وابن البراج أن حد العجز أن يؤخر نجما إلى نجم لموثق إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام (أن عليا عليهالسلام كان يقول : إذا عجز المكاتب لم تردّ مكاتبه في الرق ، ولكن ينتظر عاما أو عامين فإن قام بمكاتبته وإلا ردّ مملوكا) (٢) بناء على أن المراد من النجم العام كما هو الظاهر من صحيح معاوية المتقدم بعد حمل قوله عليهالسلام (أو عامين) على الندب ، وللمرسل عن أمير المؤمنين عليهالسلام (لا يرد في الرق حتى يتوالى نجمان) (٣).
ومن تتمة هذا القول لو علم المولى عجز عبده عن فك نفسه فقد تحقق العجز وإن لم يؤخر العبد نجما إلى آخر ، لأنه مع صورة العلم بالعجز فالتأخير إلى نجم آخر عبث ضرورة كون التأخير إلى النجم الآخر لرجاء القدرة المفروض العلم بعدمها ، وردّ هذا القول أما بالنسبة للشق الأول المستدل عليه بالخبرين فهما لا يصلحان لمعارضة الأخبار الصحيحة المتقدمة ، وأما بالنسبة للشق الثاني فالمراد بالعلم هنا هو الظن الغالب لتعذر العلم حقيقة ، ويمكن وقوع خلاف الظن ببذل أحد له تبرعا أو نحو ذلك ، على أن العلم بالعجز إن كان قبل حلول النجم لم يتسلط المولى على الفسخ بغير خلاف ، وإن كان بعد حلول النجم فهو بعينه تأخير النجم عن محله كما هو مقتضى القول الأول.
(١) أي شرط المولى.
(٢) بأن قال : فإن عجزت فأنت رد في الرق.
(٣) وهو الحد المنطقي أعني التعريف.
(٤) أي والمراد بالنجم هنا.
(٥) أي النجم.
(٦) أي والمراد بتأخير النجم عن محله.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب المكاتبة حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب المكاتبة حديث ٢.
(٣) مستدرك الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب المكاتبة حديث ١.