أول وقت حلوله ، وتحديده (١) بذلك (٢) هو الوارد في الأخبار الصحيحة.
وفي المسألة أقوال أخر مستندة إلى أخبار ضعيفة ، أو اعتبار (٣) غير تام (٤) ، وأما المطلقة (٥) فإذا نفذ (٦) بعض النجوم ولم يؤد قسطه فك من سهم الرقاب ، فإن تعذّر (٧) استرق إن لم يكن أدى شيئا ، وإلا (٨) فبحسب ما عجز عنه ، فحدّ العجز المذكور (٩) يصلح له (١٠) بوجه (١١).
(ويستحب) للمولى(الصبر عليه) عند العجز (١٢) ،
______________________________________________________
(١) أي تحديد العجز.
(٢) أي بتأخير النجم عن محله.
(٣) أي دليل اعتباري.
(٤) فالأخبار الضعيفة هي الدليل على أحد شقي مختار الشيخ وابن البراج ، والدليل الاعتباري غير التام هو الدليل على الشق الآخر من مختار الشيخ وابن البراج ، وقد تقدم ، وأما بقية الأقوال في المسألة فلم يتعرض لها سيد الرياض ولا صاحب الجواهر ولا غيرهما ، نعم قال الشارح في المسالك : (وفي المسألة أقوال أخر شاذة أعرضنا عن ذكرها كما أعرض عنه المصنف) انتهى.
(٥) ففي المسالك أنه يردّ إلى الرق إن كان عاجزا عن النجم الأول ، وإن كان عاجزا عن غيره بعد ما أدى الأول فك من سهم الرقاب إن أمكن وإلا ردّ إلى الرق ما بقي منه واستقر عتق مقدار ما أدى منه ، والمراد بالعجز هنا هو المراد من العجز في المشروطة.
وأشكل عليه صاحب الجواهر بعدم الدليل على فسخ المطلقة عند تحقق العجز المذكور ولذا خصّ الأكثر تحقق العجز المذكور في المشروطة فقط.
(٦) أي حلّ.
(٧) أي سهم الرقاب.
(٨) أي وإن كان قد أدّى شيئا فيسترق بحسب ما عجز عنه.
(٩) من أن العجز هو تأخير النجم عن محله.
(١٠) أي للعجز في المطلقة.
(١١) والوجه هو كون الماتن قد تكلم عن حد العجز الشامل للمشروطة والمطلقة ، ولم يتكلم في حد العجز المختص بالمشروطة فقط.
(١٢) يستحب للمولى الصبر على مكاتبه إن عجز بلا خلاف فيه ، لما فيه من الإعانة على التخلص من الرق ، وإنظار للمعسر بالدين ، وللأمر بإنظاره السنة والسنتين كما في موثق