وصح (١) إن علّل بالعجز (٢).
وفي اشتراط اتصاله (٣) بالعقد قولان أجودهما العدم (٤) ، للأصل.
(وحدّ العجز (٥) المسوغ للفسخ في المشروطة بمخالفة شرطه ، فإن شرط
______________________________________________________
(١) أي وصح عقد المكاتبة.
(٢) أي إن علّل اشتراط الأجل بالعجز حيث إنه وقت العقد لا يملك شيئا وليس له أهلية التملك ، وبعد الكتابة يرتفع العجز وتثبت الأهلية فيصح عقد المكاتبة وإن كان الأجل قصيرا لا يمكن تحصيل العوض فيه عادة.
(٣) أي اتصال الأجل.
(٤) أي عدم الاتصال ، لأصالة عدم اشتراط الاتصال ، ولإطلاق أخبار المكاتبة ، ووجه الاشتراط أن المعهود على الاتصال فهو القدر المتيقن ، هذا من جهة ومن جهة ثانية لم يتعرض الشارح لهذا الفرع في المسالك عند تعرض المحقق ، مع أن المحقق في الشرائع قد تردد في الاتصال وعدمه ، وصاحب الجواهر قال إن الخلاف فيه كالخلاف في أجل المتعة ، وفي أجل المتعة ذهب الأكثر إلى عدم اشتراط الاتصال لإطلاق الأدلة ، وذهب صاحب الجواهر وجماعة إلى الاشتراط لأنه المعهود والمتيقن من الأدلة.
(٥) قد عرفت أن المكاتبة على قسمين ، مشروطة ومطلقة ، وعرفت أن المشروطة مشتملة على شرط رده في الرق عند عجزه عن الدفع ، وعليه فإن شرط عليه المولى أنه ردّ في الرق عند تأخير النجم عن محله أو تأخيره إلى نجم آخر أو إلى مدة معينة أتبع شرطه ، لأن المؤمنون عند شروطهم ، وعند الإطلاق فيما لو قال المولى : فإن عجزت فأنت رد في الرق ، فقد اختلف الأصحاب في حد العجز فعن المفيد وابن إدريس والشيخ في الاستبصار وكثير من المتأخرين أن حد العجز هو تأخير النجم عن محله ، سواء بلغ التأخير نجما آخر أم لا لصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث : (قلت : فما حد العجز؟ قال عليهالسلام : إن قضاتنا يقولون : إن عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر حتى يحول عليه الحول ، قلت : فما تقول أنت؟ فقال عليهالسلام : لا ولا كرامة ليس له أن يؤخر نجما عن أجله إذا كان ذلك في شرطه) (١) وهو ظاهر أيضا في أن النجم إلى الحول ، بحيث يكون التنجيم على السنين ، وصحيحه الآخر عنه عليهالسلام (عن مكاتبة أدّت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها إن عجزت فهي ردّ في الرق ونحن في
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب المكاتبة حديث ١.