بيعا ، ويمنع (١) اعتبار القدرة على العوض حالة العقد (٢) ، بل غايته (٣) إمكانها بعده. وهو حاصل هنا (٤).
وحيث يعتبر (٥) أو يراد (٦) يشترط ضبطه كأجل النسيئة (٧) بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ، ولا يشترط زيادته (٨) عن أجل واحد عندنا ، لحصول الغرض (٩) ، ولو قصر الأجل بحيث يتعذر حصول المال فيه (١٠) عادة (١١) بطل (١٢) إن علل بالجهالة(١٣)،
______________________________________________________
(١) جملة حالية والمراد ، والحال أنه يمنع.
(٢) أي عقد البيع.
(٣) أي غاية الاعتبار إمكان القدرة بعد عقد البيع.
(٤) أي وإمكان القدرة على العوض بعد العقد حاصل في المكاتبة التي هي من أفراد البيع بناء على القول المذكور.
(٥) أي حيث يعتبر الأجل كما هو القول الأول.
(٦) أي يراد الأجل على القول الآخر.
(٧) أي كالأجل المذكور في بيع النسيئة ، فلا بد من ضبطه بالاتفاق لئلا يلزم من عدم الضبط غرر ، والغرر منهي في الشريعة.
(٨) أي زيادة الأجل ، فيكفي أن يذكر أجلا واحدا للعوض عندنا وعند أكثر العامة لإطلاق أدلة المكاتبة ، خلافا لبعضهم فاشتراط كون الأجل نجمين فصاعدا ، لأنه المعهود من عمل السلف ، ولأن الكتابة مأخوذة من الكتب بمعنى الضم ، وباعتبار ضم النجوم بعضها إلى بعض ، وأقل ما يحصل به ذلك نجمان فصاعدا ، وفيه أن عمل السلف لا يدل على بطلان الأجل الواحد ، على أن الكتابة مأخوذة ، من الكتب بمعنى الضم الذي هو هنا ضم النجوم بعضها إلى بعض مبني على الغالب كما تقدم.
(٩) وهو غرض التأجيل ، فإنه يحصل بأجل واحد.
(١٠) في الأجل القصير.
(١١) بحيث يجعل العوض مائة دينار والأجل ساعة ، ومن المتعذر على الإنسان عادة تحصيل مائة دينار في ساعة.
(١٢) أي بطل عقد المكاتبة.
(١٣) أي إن علّل اشتراط الأجل بالجهالة في قوله : (ووقت الحصول متوقع مجهول فلا بد من تأجيله بوقت يمكن فيه حصوله عادة) وهذا وقت لا يمكن ذلك.