البحث في الزبدة الفقهيّة
٥١/١ الصفحه ٣٣٦ :
لم يخرج عن الرقية
وإن تشبث بالحرية بوجه (١) ضعيف ، بخلاف المعتق بشرط (٢). وقول (٣) السيد للمكاتب
الصفحه ٣٣٥ :
فرق بين المعتق ، ووارثه في ذلك (٣).
(ولو شرط (٤) عوده في الرق إن خالف شرطا) شرطه عليه في صيغة العتق
الصفحه ٣٠٧ : (٤). وشرعا (٥) خلوص
المملوك الآدمي ، أو بعضه من الرق ، وبالنسبة (٦) إلى
الصفحه ٣٥٣ : .
(٨) شروع في زوال
الرق بالعوارض ، وهي أمور ، منها العمى والجذام والإقعاد ، بلا خلاف فيها ،
للأخبار.
منها
الصفحه ٣٧٧ : (٥).
(وفي رواية هشام بن سالم الصحيحة عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليهالسلام : رقها
ورق ولدها لمولاها الأول
الصفحه ٤٠٢ : (٤) ، وإنما حكم به (٥) شرعا
فلا يباشر ردّه (٦) في الرقّ ، وبهذا يحصل الفرق بين الأصل (٧) والفرع (٨).
(ودخول
الصفحه ٤٣٥ :
المكاتبة على قسمين ، مشروطة ومطلقة ، وعرفت أن المشروطة مشتملة على شرط رده في
الرق عند عجزه عن الدفع ، وعليه
الصفحه ٤٥٠ : مشروطا ، ثم عجز
فيما بعد فرده المولى إلى الرق ، فلا يجب على المولى إخراج الزكاة التي تحت يد
العبد إلى غير
الصفحه ٤٥١ : ووقع في محله.
(٣) أي عود
المدفوع إلى المولى عند ما ردّ المولى عبده إلى الرق.
(٤) أي إحداث ملك
جديد
الصفحه ٤٥٧ :
المكاتب مطلقا (١)
، أو يترك التكسب (٢) ، أو رد المطلق (٣) في الرق حيث شاء ، ونحوه (٤) بطل الشرط
الصفحه ٣٠٨ :
عتق المباشرة
المقصود بالذات من الكتاب (١) تخلص المملوك الآدمي ، أو بعضه من الرق منجزا (٢)
بصيغة
الصفحه ٣١٢ :
(ولا عبرة بغير ذلك (١) من الألفاظ) التي لم توضع له (٢) شرعا(صريحا كان) في إزالة الرق(مثل أزلت عنك
الصفحه ٣٥٤ : عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا عمي المملوك فلا رق عليه ، والعبد إذا جذم فلا رق
الصفحه ٣٧٦ : الحر لا يطرأ عليه الرقية في
______________________________________________________
فلما قبضها
الصفحه ٤٠٣ : الجارية فما في بطنها بمنزلتها ، وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق».
والرواية كما ترى
دالة على اشتراط دخوله