صفة كقدوم زيد (١) ، وطلوع الشمس (٢) كما لا يقع الطلاق معلقا إجماعا ، وإنما كان مثله لقول (٣) الصادق عليهالسلام «لا يكون الظهار إلا على مثل موقع الطلاق» ، ولرواية القاسم بن محمد قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام ، إني ظاهرت من امرأتي فقال : «يف قلت» قال : قلت أنت عليّ كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا. فقال : «لا شيء عليك ولا تعد» ، ومثله روى ابن بكير عن أبي الحسن عليهالسلام.
(وقيل) والقائل الشيخ وجماعة : (يصح تعليقه على الشرط) وهو ما يجوز وقوعه في الحال وعدمه كدخول الدار ، (لا على الصفة) وهي ما لا يقع في الحال قطعا ، بل في المستقبل (٤) كانقضاء الشهر ، (وهو قوي) لصحيحة حريز عن الصادق عليهالسلام قال : «الظهار ظهاران فأحدهما أن يقول : أنت عليّ كظهر أمي ثم يسكت فذلك الذي يكفّر قبل أن يواقع ، فإذا قال أنت عليّ كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعل (٥) وجبت عليه الكفارة حين يحنث» وقريب منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليهالسلام ، فخرج الشرط (٦) عن المنع بهما (٧) وبقي غيره (٨) على أصل المنع.
وأما أخبار المنع من التعليق مطلقا (٩) فضعيفة جدا ، لا تعارض الصحيح مع إمكان حملها (١٠)
______________________________________________________
وتبعهما عليه سيد الرياض ، وقال في الجواهر : (واحتمال الفرق بين الشرط والصفة في غاية البعد بل يمكن القطع بفساده) انتهى.
(١) مثال للشرط.
(٢) مثال للصفة.
(٣) أي وإنما كان الظهار مثل الطلاق.
(٤) أي بل يقع قطعا في المستقبل.
(٥) وفي الخبر (وحنث).
(٦) وكذا الصفة ، إذ لا فرق بينهما من ناحية التعليق.
(٧) أي بالصحيحين المذكورين.
(٨) وهو الصفة.
(٩) سواء كان التعليق على الشرط أم على الصفة.
(١٠) حمل أخبار المنع.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٧ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2525_alzubdat-ulfiqhie-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
