وهو فعال من الظهر ، اختصّ به (١) الاشتقاق (٢) ، لأنه (٣) محل الركوب في المركوب ، والمراد به هنا (٤) تشبيه المكلف من يملك نكاحها بظهر محرمة عليه أبدا بنسب ، أو رضاع. قيل : أو مصاهرة (٥) ، وهو (٦) محرم وإن ترتبت عليه الأحكام (٧) لقوله (٨) تعالى : (وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً) (٩) ، لكن قيل : إنه لا عقاب فيه(١٠) ،
______________________________________________________
من ظاهر بعد النهي هذا).
وقيل : إنه لا عقاب فيه بمعنى لا عقاب عليه في الآخرة ، لتعقيبه بالعفو في قوله تعالى : (وَإِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ) (١) وهو يستلزم نفي العقاب ، وهو قول لم يتحقق أنه لواحد من أصحابنا كما في الجواهر ـ وقال في المسالك عنه : (هذا القول ذكره بعض المفسرين ولم يثبت عن الأصحاب) وعلى كل ففيه نظر واضح لأن توصيفه نفسه بالعفو والغفران لا يستلزم فعليتهما ، وذكر التوصيف بعد الفعل المحرم لا يدل على العفو عنه ألا ترى قوله تعالى : (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ فِيمٰا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلٰكِنْ مٰا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكٰانَ اللّٰهُ غَفُوراً رَحِيماً) (٢) ولم يذهب أحد إلى نفي العقاب عما تعمدته القلوب.
وهذا كله بالنظر إلى نفس الآية الشريفة ، وإلا فقد عرفت التصريح في صحيح حمران بأن العفو إنما هو لأول الفاعلين فقط وأن الظهار معصية موجبة للكفارة.
(١) أي بالظهر.
(٢) أي اشتقاق الظهار دون البطن ونحوه.
(٣) أي الظهر.
(٤) أي والمراد بالظهار في الشرع ، وهو بيان لحقيقته الشرعية.
(٥) وسيأتي الكلام فيه.
(٦) أي الظهار.
(٧) قد يقال : إن النهي يقتضي الفساد ، فيجب عدم ترتب الأحكام على المحرم لأنه فاسد ، ولكنه يقال : إن النهي في غير العبادات لا يقتضي الفساد ، ولذا تترتب عليه الأحكام.
(٨) تعليل لحرمة الظهار.
(٩) سورة المجادلة ، الآية : ٢.
(١٠) في الظهار.
__________________
(١) سورة المجادلة ، الآية : ٢.
(٢) سورة الأحزاب ، الآية : ٥.