وإن كان رضيعاً ، استق منها دلواً واحداً ١ .
وإن أصابك بول في ثوبك ، فاغسله من ماء جارٍ مرة ، ومن ماء راكد مرتين ، ثم اعصره ٢ .
وإن كان بول الغلام الرضيع ، فتصب عليه الماء صباً ، وإن كان قد أكل الطعام فاغسله ، والغلام والجارية سواء ٣ .
وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : « لبن الجارية تغسل منه الثوب قبل أن تطعم وبولها ، لأن لبن الجارية يخرج من مثانة أُمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ، ولا من بوله قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين » ٤ .
وإن أصاب ثوبك دم ، فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف ، والوافي ما يكون وزنه درهماً وثلثاً ، وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ، ولا بأس بالصلاة فيه . وإن كان الدم حمصة فلا بأس بأن لا تغسله ، إلا أن يكون الدم دم الحيض فاغسل ثوبك منه ، ومن البول والمني قل أم كثر وأعد منه صلاتك علمت به أم لم تعلم ٥ .
وقد روي في المني ٦ : اذا لم تعلم به من قبل أن تصلي ، فلا إعادة عليك ٧ .
ولا بأس بدم السمك في الثوب أن تصلي فيه قليلاً كان أم كثيراً .
فإن أصاب قلنسوتك وعمامتك ، أو التكة أو الجورب أو الخف ، مني أو بول أو دم أو غائط ، فلا بأس بالصلاة فيه ، وذلك أن الصلاة لا تتم في شئ من هذا وحده ٨ .
__________________________
١ ـ الفقيه ١ : ١٣ / ٢٢ ، الهداية : ١٤ .
٢ ـ الهداية : ١٤ باختلاف يسير ، ومؤداه في التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٧ .
٣ ـ الهداية : ١٤ باختلاف يسير .
٤ ـ الهداية ١٥ ، المقنع : ٥ ، علل الشرائع : ٢٩٤ / ١ باختلاف يسير .
٥ ـ الفقيه ١ : ٤٢ / ١٦٥ باختلاف يسير . وأورد في المختلف : ١٧ عن علي بن بابويه باختلاف يسير .
٦ ـ في نسخة « ش » زيادة : انه .
٧ ـ المختلف : ١٧ عن علي بن بابويه .
٨ ـ الفقيه ١ : ٤٢ / ١٦٧ ، والمقنع : ٥ باختلاف يسير .
