وتيمم الجنابة والحائض تيمم مثل تيمم الصلاة ١ ، إن الله عز وجل فرض الطهر ، فجعل غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين .
وفرض الصلاة أربع ركعات ، فجعل للمسافر ركعتين ووضع عنه الركعتين ليس ٢ فيهما القراءة . وجعل للذي لا يقدر على الماء التيمم ٣ ، مسح الوجه واليدين ، ورفع عنه مسح الرأس والرجلين .
وقال الله تبارك وتعالى : ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) ٤ والصعيد : الموضع المرتفع عن الأرض ٥ والطيب : الذي ينحدر عنه الماء ٦ .
وقد روي أنه يمسح الرجل على جبينيه وحاجبيه ، ويمسح على ظهر كفيه ٧ .
فإذا كبّرت في صلاتك تكبيرة الإفتتاح ، واُوتيت بالماء ٨ فلا تقطع الصلاة ولا تنقض تيممك ، وامض في صلاتك ٩ .
__________________________
١ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٥٨ / ٢١٥ ، والتهذيب ١ : ٢١٢ / ٦١٦ و ٦١٧ .
٢ ـ ليس في نسخة « ض » والصواب ما أثبتناه من نسخة « ش » .
٣ ـ ليس في نسخة « ش » .
٤ ـ المائدة ٥ : ٦ ، والنساء ٤ : ٤٣ .
٥ ـ وفي كتب اللغة : التراب أو وجه الأرض .
٦ ـ الهداية : ١٨ باختلاف يسير .
٧ ـ الفقيه ١ : ٥٧ / ٢١٢ ، الهداية : ١٨ .
٨ ـ ليس في نسخة « ش » .
٩ ـ قال العلامة المجلسي في البحار ٨٠ : ١٥٢ في بيانه حول هذا الخبر : « ولو وجد الماء بعد الدخول في الصلاة ، فقد اختلف فيه كلام الاصحاب على أقوال :
الأول : أنه يمضي في صلاته ، ولو تلبس بتكبيرة الاحرام ، كما دل عليه هذا الخبر ، وهو مختار الأكثر .
الثاني : أنه يرجع ما لم يركع ، ذهب إليه الصدوق والشيخ في النهاية وجماعة .
الثالث : أنه يرجع ما لم يقرأ ، ذهب إليه سلار .
الرابع : وجوب القطع مطلقاً اذا غلب على ظنه سعة الوقت بقدر الطهارة والصلاة ، وعدم وجوب القطع إذا لم يمكنه ذلك ، واستحباب القطع ما لم يركع ، نقله الشيخ عن ابن حمزة .
الخامس : ما نقله الشهيد أيضاُ عن ابن
الجنيد ، حيث قال : وإذا وجد المتيمم الماء بعد دخوله في الصلاة قطع ما لم يركع الثانية ، فان ركعها مضى في صلاته ، فان وجده بعد الركعة
الاُولى وخاف ضيق الوقت أن يخرج إن قطع ، رجوت أن يجزيه ان لا يقطع صلاته ، وأما قبله فلابد من
قطعها مع وجود
=
