هو التيمم ١ ، وهو الوضوء التام الكامل في وقت الضرورة .
فإذا قدرت على الماء انتقض التيمم ، وعليك إعادة الوضوء والغسل بالماء لما تستأنف من ٢ الصلاة ٣ اللهم إلّا أن ٤ تقدر على الماء وأنت في وقت من الصلاة التي صليتها بالتيمم ، فتطهر وتعيد الصلاة ٥ .
ونروي : أن جبرئيل عليه السلام نزل إلى سيدنا رسول الله صلّى الله عليه و آله ، في الوضوء بغسلين ومسحين ٦ : غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين ٧ ، ثم نزل في التيمم بإسقاط المسحين ، وجعل مكان موضع الغسل مسحاً .
ونروي عنه ( عليه السلام ) ٨ أنه قال : ربُّ الماء وربُّ الصعيد واحد ٩ ، وليس للمتيمم أن يتيمم إلّا في آخر الوقت ١٠ ، وإن تيمم وصلى قبل خروج الوقت ثم أدرك الماء وعليه الوقت فعليه أن يعيد الصلاة والوضوء ١١ ، وإن مر بماء فلم يتوضأ ـ و قد كان تيمم وصلى في آخر الوقت ـ وهو يريد ماءاً آخر فلم يبلغ الماء حتى حضرت الصلاة الاُخرى ، فعليه أن يعيد التيمم لأن ممره بالماء نقض تيممه ١٢ .
وقد يصلي بتيمم واحد خمس صلوات ، ما لم يحدث حدثاً ينقض به الوضوء ١٣ .
__________________________
١ ـ ورد مؤداه في المقنع : ٩ ، والهداية : ١٨ ، والكافي ٣ : ٦١ / ١ .
٢ ـ ليس في نسخة « ض » .
٣ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٥٨ / ٢١٣ ، والهداية : ١٩ ، والكافي ٣ : ٦٣ / ٤ .
٤ ـ في نسخة « ض » زيادة : لا .
٥ ـ ورد مؤداه في التهذيب ١ : ١٩٣ / ٥٥٩ .
٦ ـ ليس في نسخة « ض » .
٧ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٣٤ / ١٢٧ و ٣٥ / ١٢٨ .
٨ ـ في نسخة « ش » صلى الله عليه وآله وسلم .
٩ ـ الكافي ٣ : ٦٥ / ٩ ، والتهذيب ١ : ١٩٧ / ٥٧١ ، وورد مؤداه في الفقيه ١ : ٥٨ / ٢١٣ .
١٠ ـ المقنع : ٨ ، وورد باختلاف في ألفاظه في الكافي ٣ : ٦٣ / ١ و ٢ .
١١ ـ ورد مؤداه في التهذيب ١ : ١٩٣ / ٥٥٩ .
١٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٥٨ / ٢١٣ ، والمقنع : ٨ ، والكافي ٣ : ٦٣ / ٤ ، والتهذيب ١ : ١٩٣ / ٥٥٧ و ٢٠٠ / ٥٨٠ .
١٣ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في المقنع : ٨ ، والهداية : ١٩ ، والكافي ٣ : ٦٣ / ٤ ، والتهذيب ١ : ٣٠٠ / ٥٨٠ و ٥٨٢ ، والاستبصار ١ : ١٦٣ / ٥٦٥ و ٥٦٧ .
