الصلاتين ١ .
وجاء : أن رسول الله صلّى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر ، ثم المغرب والعتمة ، من غير سفر ولا مرض ٢ .
وجاء : أن لكل صلاة وقتين : أول وآخر ، كما ذكرناه في أول الباب ٣ ، وأول الوقت أفضلها ٤ .
وإنما جعل آخر الوقت للمعلول ، فصار آخر الوقت رخصة للضعيف بحال علته في نفسه وماله ، وهي رحمة للقوي الفارغ لعلة الضعيف والمعلول ٥ ، وذلك أن الله فرض الفرائض على أضعف القوم قوة ليستوي فيها ٦ الضعيف والقوي ، كما قال الله تبارك وتعالى : ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ ) ٧ وقال : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ٨ فاستوى الضعيف الذي لا يقدر على أكثر من شاة ، والقوي الذي يقدر على أكثر من شاة ـ إلى أكثر القدرة ٩ ـ في الفرائض ، وذلك لئلا تختلف الفرائض فلا يقام على حد .
وقد فرض الله تبارك وتعالى على الضعيف ما فرض على القوي ، ولا يفرّق عند ذلك بين القوي والضعيف .
فلما ١٠ لم يجز أن يفرض على الضعيف المعلول فرض القوي الذي هو غير معلول ، لم يجز أن يفرض على القوي غير فرض الضعيف ، فيكون الفرض محمولاً ثبت الفرض عند
__________________________
١ ـ الفقيه ١ : ١٣٩ / ٦٤٦ ، والهداية : ٢٩ ، والكافي ٣ : ٢٧٦ / ٥ ، والتهذيب ٢ : ٢٤٣ / ٩٦٤ و ٩٦٥ و ٩٦٦ و ٩٦٧ ، وفيها عن أبي عبد الله عليه السلام .
٢ ـ ورد باختلاف يسير في الفقيه ١ : ١٨٦ / ٨٨٦ ، وعلل الشرائع : ٣٢١ / ٣ و ٤ ، و ٣٢٢ / ٦ و ٧ ، والتهذيب ٢ : ٢٦٣ / ١٠٤٦ .
٣ ـ تقدم ذكره في ص ٩ .
٤ ـ الكافي ٣ : ٢٧٤ / ٣ و ٤ .
٥ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٢٧٤ / ٣ ، والتهذيب ٢ : ٣٩ / ١٢٣ و ١٢٤ ، وفيها : النهي عن تأخير الصلاة بغير علة .
٦ ـ في نسخة « ش » و « ض » : منها ، وهو تصحيف ، صوابه ما أثبتناه من البحار ٨٣ : ٣٢ عن فقه الرضا ( ع ) .
٧ ـ البقرة ٢ : ١٩٦ .
٨ ـ التغابن ٦٤ : ١٦ .
٩ ـ ليس في نسخة « ش » .
١٠ ـ في نسخة « ش » و « ض » زيادة : أن
