الصفحه ٤٥ :
الأنصاري في بداية
المكاسب يذكر هذا الكتاب بعنوان الكتاب المنسوب إلى الإمام الرضا ، ولو كان حجة
الصفحه ٤٩ :
النسخة الأصل وأدخل
المجلد ـ أو الناسخ ـ الفقه المنسوب في الكتاب ، لذا ترى كتاب الحج من الفقه
الصفحه ٥٠ :
غيرهم من الثقات
ورواياتهم ، ولهذا إن الشيخ الجليل المذكور الذي لا يظن به القول في الدين بغير
الصفحه ٩٧ : والإقامة في جميع
الصلوات : اللهم ربّ هذه الدعوة التامة ، والصلاة القائمة ، صل على محمد وآل محمد ، واعط
الصفحه ١٢٠ : سها فسلم في ركعتين من
المكتوبة ، ثم ذكر أنه لم يتم صلاته ، قال عليه السلام : فليتمها ٥ وليسجد سجدتي
الصفحه ١٢٢ : آخرها ٢.
وإذا فاتك مع الإمام الركعة الأولى التي ٣ فيها
القراءة ، فانصت للإمام في الثانية التي أدركت ، ثم
الصفحه ١٢٣ : ) ٣
فليؤخرهما حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها.
و وقت صلاة ٤ الجمعة زوال الشمس ، ووقت الظهر ـ في
السفر ـ زوال الشمس
الصفحه ١٢٤ :
و قال : إن الصلاة في جماعة أفضل من
المفرد باربع وعشرين صلاة ١.
و قال : يؤم الرجلين أحدهما
الصفحه ٢٦٤ :
٤٠
ـ باب الشفعة
واعلم أن الشفعة واجبة في الشركة
المشاعة ، و ١
في المجاز المقسوم ، وفي
الصفحه ٣٠٩ :
٥٦
ـ باب النوادر في الحدود
أروي عن العالم عليه السلام أنه قال : حبس
الإمام بعد الحد ظلم
الصفحه ٣٩٨ :
وإذا أردت لبسه فقال : بسم الله والحمد
لله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، اللهم وطئ قدمي في الدنيا
الصفحه ٢٢ :
ومنها : ما جاء في باب الزكاة قال : وإني
أروي عن أبي العالم في تقديم الزكاة و
تأخيرها أربعة أشهر أو
الصفحه ٣٢ :
وفيه أنه غير صريح فيما ظن ، لجواز أن
يكون مؤلف الكتاب قد سمع الحديث المذكور ـ أي الحديث الأول في
الصفحه ٣٥ :
ذلك ، ويعطي جواز كل
منهما مطلقاً ١.
ومنها : ما وقع في تحديد مقدار الكر من
الماء ، وهو قوله
الصفحه ٥٤ :
بجنب خديجة الكبرى.
إلاّ أن في المقام ما يبعد ذلك غاية البعد ، وهو أن هذا لو كان مطابقاً للواقع