الصفحه ٢٥٠ : ، و الربا ، وجميع الفواحش ، ولحوم السباع ، والخمر ، وما أشبه ذلك ـ فحرام ضار للجسم ، وفاسد للنفس ١.
وروي
الصفحه ٢٥٥ : مال ولدها فليس لها ، إلا أن تقوم على نفسها لترده عليه.
ولا بأس للرجل أن يأكل من بيت أبيه
وأخيه واُمه
الصفحه ٢٥٦ : ثمانية عشر ضعفاً من
أجر الصدقة ، لأن القرض يصل إلى من لايضع نفسه للصدقة لأخذ الصدقة.
وأروي أنه إذا كان
الصفحه ٢٦١ : أن
يوقف في الموضع الذي قال فيه ما قال يكذب نفسه ٤.
ولا تجوز شهادة على شهادة في الحدود ٥.
ولا تجوز
الصفحه ٢٧٠ : وجوه الطاعة ووجوه البر ، فعليه الوفاء بما جعل على نفسه ٤
، وإن كان النذر لغير الله ، فإنه إن لم يعط ولم
الصفحه ٢٧٢ : أو نسك ، والنسك شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو صوم ثلاثة أيام ٦.
ومن ظلل على نفسه
الصفحه ٢٨٢ : على اُمه ، أو قتل النفس التي
حرم الله ، ويفسد أمواله ، ويذهب بالدين ، ويسيء المعاشرة ، ويوقع العربدة
الصفحه ٢٩٠ :
لولده منه ، وكان ميراثه لأقربائه ، فإن لم يكن له قرابة ، فميراثه لإمام المسلمين ، إلا أن يكون أكذب نفسه
الصفحه ٢٩٤ : ، على أن يغني نفسه ممّا في يديه عن الحرام
الذي يحل فيه ، بل قد خسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين
الصفحه ٣٠٦ :
سواء غلبت الحرية
على العبودية ، فصار حراً في نفسه ، وأنه إذا أعتق عتقاء جاز ، فإن شرط أنهم أحرار
الصفحه ٣١٠ : عليه الحد. فإن أقر العبد على نفسه بالسرقة ، لم يقطع ٦
ولم يغرم مولاه ، لأنه أقر في مال غيره.
فإذا شرب
الصفحه ٣١١ : أنثى ـ فديته نصفان : نصف دية الذكر ، ونصف دية الأنثى ١.
وقد جعل للجسد كله ست فرائض : النفس ، والبصر
الصفحه ٣٢١ : ، فديته ثلث دية
النفس.
فإن فُكَّ فديته ثلاثون ديناراً.
__________________
١
ـ الترقوة : العظم الذي
الصفحه ٣٣١ : ، وإن اختاروا الدية فإن دية النفس وحدها ـ كما بيناه ـ عشرة آلاف درهم ، وذلك ما يلزم في في الديات بالبينة
الصفحه ٣٣٧ : أنفسكم بالفقر ولا بطول العمر
، فإنه من حدث نفسه بالفقر بخل ، ومن حدثها بطول العمر حرص.
إجعلوا لأنفسكم