ذلك ، ويعطي جواز كل منهما مطلقاً ١ .
ومنها : ما وقع في تحديد مقدار الكر من الماء ، وهو قوله : والعلامة في ذلك أن تأخذ الحجر ٢ .
وهو حكم مخالف لما ذهب إليه علماؤنا ، وانعقد الإجماع على خلافه ، كما صرح به غير واحد من أعلامنا ، منهم الشيخ الشهيد القائل : بأنّا لا نعرف قائلاً به عدا الشلمغاني على ما حكاه جماعة ، وهو قريب مما حكي عن أبي حنيفة من تحديده إياه ٣ .
وذكر المحدث النوري في مستدرك الوسائل ٤ ـ بعد نقله هذا الخبر ـ قلت : هذا التحديد لم ينقل إلّا من الشلمغاني ، وهو قريب من مذهب أبي حنيفة ، ولم يقل به أحد من أصحابنا ، فهو محمول على التقية ، ويحتمل بعيداً ملازمته في أمثال الغدير للتحديدين الأخيرين ويؤيده كلامه في البئر .
ومنها : ما وقع في باب لباس المصلي منه ، من جواز الصلاة في جلد الميتة ، بتعليل أن دباغته طهارته ٥ .
ولا يخفى أن ذلك متروك غير معمول به بين الأصحاب ٦ .
ومنها قوله : وقال العالم ( عليه السلام ) : وإذا سقطت النجاسة في الإناء لم يجز استعماله ، وإن لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته ، مع وجود غيره ، فإن لم يوجد غيره استعمل ، اللهم إلّا أن يكون سقط فيه خمر فيتطهر منه ، ولا يشرب إلا إذا لم يوجد غيره ، ولا يشرب ولا يستعمل إلّا في وقت الضرورة والتيمم ٧ .
ومنها : ما وقع فيه من أحكام الشك والسهو في أجزاء الفرائض اليومية ، حيث قال : وإن نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الاولى ، فاعد صلاتك ، لأنه إذا لم
__________________________
١ ـ رسالة الخوانساري : ٢١ .
٢ ـ الفقه المنسوب : ٩١ .
٣ ـ رسالة الخوانساري : ٢٢ .
٤ ـ مستدرك الوسائل ١ : ٢٧ .
٥ ـ الفقه المنسوب : ٣٠٢ .
٦ ـ رسالة الخوانساري : ٢٢ .
٧ ـ الفقه المنسوب : ٩٢ .
