تصح لك الركعة الأولى لم تصح صلاتك ١ .
ومنها : ما وقع في باب النكاح ، وهو أنه قسمه إلى أربعة أوجه ، وجعل الوجه الأول نكاح ميراث ، واشترط فيه حضور شاهدين ٢ .
وهو مخالف لأصول المذهب ٣ .
ومنها قوله : إن المعوذتين من الرقية ، وليستا من القرآن أدخلوها في القرآن ٤ .
وهو رأي من آراء الجمهور شاذ ، مخالف لجميع المسلمين ، ينسب إلى ابن مسعود . فقد ذكر العلّامة المجلسي في البحار ٥ بعد نقله هذا الخبر ، في البيانات التي عقدها لتوضيح وتفسير بعض الاخبار ، قال : وأما النهي عن قراءة المعوذتين في الفريضة ، فلعله محمول على التقية ، قال في الذكرى ٦ : أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أن المعوذتين ـ بكسر الواو ـ من القرآن العزيز ، وأنه يجوز القراءة بهما في فرض الصلاة ونفلها ، وعن ابن مسعود أنهما ليستا من القرآن ، وإنما نزلتا لتعويذ الحسن والحسين ( عليهما السلام ) ، وخلافه انقرض ، واستقر الإجماع الآن من الخاصة والعامة على ذلك .
ومنها في باب الإستقبال : قوله : واجعل واحداً من الأئمة نصب عينيك ٧ .
ومنها : في باب الشهادات ، وتجويزه أن يشهد لأخيه المؤمن ، اذا كان له شاهد
__________________________
١ ـ الفقه المنسوب : ١١٦ .
٢ ـ الفقه المنسوب : ٢٣٢ .
٣ ـ رسالة الخوانساري : ٢٤ .
٤ ـ الفقه المنسوب : ١١٣ .
٥ ـ بحار الأنوار ٨٥ : ٤٢ .
٦ ـ الذكرى : ١٩٥ .
٧ ـ الفقه المنسوب : ١٠٥ .
