جعله على نفسه ، فلا كفارة عليه ولا صوم ولا صدقة ، نظير ذلك أن تقول : لله عليّ صلاة معلومة أو صوم معلوم أو بر أو وجه من وجوه البر ، فيقول : إن عافاني الله من مرضي ، أو ردني من سفري ، أو رد عليّ غائبي ، أو رزقني رزقاً ، أو وصلني إلى محبوبي حلالاً فأُعطي ما تمنى ، لزمه ما جعل على نفسه ، إلا أن يكون جعل على نفسه ما لا يطيقه ، فلا شئ عليه إلا بمقدار ما يحتمله ، وهذا ممكن يجب أن يستغفر الله منه ، ولا يعود إلى مثله ١ .
وإن هو نذر لوجه من وجوه المعاصي ، مثل الرجل يجعل على نفسه نذراً على شرب الخمر ، أو فسق ، أو زنا ، أو سرقة ، أو قتل ، أو موت ، أو إساءة مؤمن ، أو عقوق ، أو قطيعة ، رحم ، فلا شئ عليه في نذره ، وقد روي أن عليه في ذلك كفارة يمين بالله للعقوبة ـ لا غير ـ لإقدامه على نذر في معصية ٢ .
وقد روي إذا نذرت نذر طاعة لله فقدمه ، فإن الله أوفى منك .
واعلم أن الكفارة على مثل المواقعة في شهر رمضان والأكل والشرب فيه ، فعليه لكل يوم عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً ، فإن عاد لزمه لكل يوم مثل الكفارة الاول ٣ . وقد روي : أن الثلاث عليه ـ وهذا الذي يختاره خواص الفقهاء ـ ثم لا يدرك مثل ذلك اليوم أبداً ٤ .
فأما الظهار أن يقول الرجل لامرأته أو ما ملكت يمينه : هي عليه كظهر اُمه أو كظهر اُخته ، أو خالته أو عمته ، أو دايته ، فإذا فعل ذلك وجب عليه للفظ ، ما قد فسرناه في باب الظهار .
وإن حلف المملوك أو ظاهر فليس عليه إلا الصوم فقط وهو شهران متتابعان ٥ .
وأما كفارة الدم ، فعلى من قتل مؤمناً متعمداً أن يقاد به ، فإن عفي عنه وقبلت منه الدية فعليه التوبة والإستعفار . ومن قتل مؤمناً خطأ ، فعليه عتق رقبة مؤمنة ، أو
__________________________
١ ـ ورد موداه في المقنع : ١٣٧ ، والهداية : ٧٣ .
٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٢٢٧ / ١٠٧٠ ، والمقنع : ١٣٧ ، وااهداية ٧٣ ، وفيه « ولا نذر في معصية » .
٣ ـ ورد مؤداه في المقنع : ١٠٧ ، والهداية : ٤٧ ، من « واعلم ان الكفارة . . . » .
٤ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٧٣ / ٣١٧ .
٥ ـ مؤداه في الفقيه ٣ : ٣٤٦ / ١٦٦١ ، والكافي ٦ : ١٥٦ / ١٣ ، التهذيب ٨ : ٢٤ / ٨٩ ، وفيها « وفيها ما على الحر صوم شهر » .
