صوم شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً ، ودية مسلمة إلى أهله ، فإن لم يكن له مال اخذ من عاقلته ١ .
فأما الكفارة على من واقع جاريته أو أهله ـ وهو محرم ـ فعليه بدنة قبل أن يشهد الموقفين ، وعليه الحج من قابل ٢ .
وإن أصاب صيداً ، فعليه الجزاء ( مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) ٣ إن كان صيده نعامة فعليه بدنة ، فمن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً ، فإن لم يجد فصيام ثمانية عشر يوماً .
وإن كان حمار وحش أو بقرة وحش ، فعليه بقرة ، فإن لم يجد فإطعام ثلاثين مسكيناً ، فان لم يجد فصيام تسعة أيام .
وإن كان الصيد من الظبي فعليه شاة ، فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام ٤ .
وإن كان الصيد طائراً فعليه درهم ، وإن كان فرخاً فعليه نصف درهم ، وإن كان بيضاً أو كسرها أو أكل فعليه ربع درهم ٥ .
وإن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ، والنسك شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو صوم ثلاثة أيام ٦ .
ومن ظلل على نفسه وهو محرم فعليه شاة ٧ ، أو عدل ذلك صياماً وهو ثلاثة أيام .
ومن بات ليالي منى بمكة ، فعليه لكل ليلة دم يهريقه ٨ .
ومن كان متمتعاً فلم يجد هدياً ، فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا
__________________________
١ ـ مؤداه في التهذيب ٨ : ٣٢٢ / ١١٩٦ .
٢ ـ مؤداه في الفقيه ٢ : ٢١٣ عن رسالة أبيه ، المقنع : ٧١ .
٣ ـ المائدة ٥ : ٩٥ .
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٣ / ١١١٢ ، المقنع : ٧٧ باختلاف يسير وفيهما حكم الحمار الوحش مثل النعامة .
٥ ـ مؤداه في المقنع : ٧٨ .
٦ ـ مؤداه في الفقيه ٢ : ٢٢٨ / ١٠٨٣ و ٢٢٩ / ١٠٨٤ ، والمقنع : ٧٥ .
٧ ـ مؤداه في الفقيه ٢ : ٢٢٦ / ١٠٦٣ .
٨ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٦ / ١٤٠٦ باختلاف في ألفاظه .
