٤٠ ـ باب الشفعة
واعلم أن الشفعة واجبة في الشركة المشاعة ، و ١ في المجاز المقسوم ، وفي المجاروة ، والشرب الجامع ، وفي الأرحية ، وفي الحمامات ٢ .
ولا شفعة ليهودي ، ولا نصراني ، ولا مخالف ٣ .
ولا ضرر في سفينة ، ولا طريق يجمع المسلمين ، ولا حيوان .
ولا ضرر في شفعة ولا ضرار ٤ .
والشفعة على البائع والمشتري ، ليس للبائع أن يبيع أو يَعرض على شريكه أو مجاروه ، ولا للمشتري أن يمتنع إذا طولب بالشفعة .
وروي أن الشفعة واجبة في كل شئ من الحيوان والعقار والرقيق ، إذا كان الشئ بين شريكين فباع أحدهما ، فالشريك أحق به من الغريب .
وإذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم ٥ ، وإنما يجب للشريك إذا باع شريكه أن يعرض عليه ، فإن لم يفعل بطلت الشفعة متى ما سأل ، لا أن يتجافي عنه أو يقول : بارك الله لك فيما اشتريت أو بعت ، أو يطلب منه مقاسمة ٦ .
وروي أنه ليس في الطريق شفعة ، ولا في النهر ، ولا في الرحى ، ولا في حمام ،
__________________________
١ ـ في البحار ١٠ : ٢٥٦ / ٣ : وليس .
٢ ـ المقنع : ١٣٥ ، الهدية : ٧٥ ، باختلاف في ألفاظه .
٣ ـ الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٧ ، الكافي ٥ : ٦٨١ / ٦ ، التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٧ باختلاف يسير وليس فيهم المخالف .
٤ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٤ ، والكافي ٥ : ٢٨٠ / ٤ ، والتهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٧ ، من « ولا ضرر . . » .
٥ ـ المقنع : ١٣٥ باختلاف يسير من « وروي أن الشفعة . . . » .
٦ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٤٧ / ١٦٤ .
