ولا في ثوب ، ولا في شئ مقسوم ١ .
فإذا كانت داراً فيها دور وطريق أبوابها في عرصة واحدة ، فباع رجل داراً منها من رجل ، كان لصاحب الدار الأخرى شفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع اخر ، فإن حول بابها فلا شفعة لأحد عليه ٢ .
وإنما يجب عليه الشفعة لشريك غير مقاسم ٣ ، فإذا عرف حصة الرجل من حصة الشريك فلا شفعة لواحد منهما ، وبالله التوفيق .
__________________________
١ ـ مختلف الشيعة : ٤٠٢ عن علي بن بابوية .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٤٧ / ١٦٤ ، المقنع : ١٣٦ باختلاف يسير .
٣ ـ الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٤٥ ، المقنع : ١٣٦ باختلاف يسير .
٤ ـ الهداية : ٧٥ .
٢٦٥
