استعملوه . وإن كان له ضيعة أُخذ منه بعضها ، وترك البعض إلى ميسرة ١ .
وروي أنه لا تباع الدار ولا الجارية على الدين ٢ .
وإذا كان على رجل دين إلى أجل ، فإذا مات الرجل فقد حل الدين ٣ .
وروي : من كان عليه دين ينوي قضاءه ، ينصر من الله . حافظاه يعينانه على الأداء ، فإن قصرت نيته ، نقصوا عنه من المعونة بمقدار ما يقصر منه من نيته ٤ .
أروي : أنه شكا رجل إلى العالم عليه السلام ديناً عليه ، فقال له العالم عليه السلام : اكثر من الصلاة .
وروي : ليس على الضامن غرم ، الغرم على من أكل المال ٥ .
وروي أنه من أقرض قرضاً وضرب له أجلاً فلم يرد عليه عند انقضاء الأجل ، كان له من الثواب ـ في كل يوم ـ مثل صدقة دينار ٦ .
وروي : كما لا يحل للغريم المطل وهو موسر ، كذلك لا يحل لصاحب المال أن يعسر المعسر ٧ .
وأروي : من قدم غريماً له إلى السلطان ـ وهو يعلم أنه يحلف له ـ فتركه تعظيماً لله جل وعز ، لم يرض الله له يوم القيامة إلا بمنزلة ابراهيم الخليل عليه السلام ٨ .
أروي : أنه سئل عن رجل له دين قد وجب فيقول : أخرني به وأنا أربحك ، فيبيعه حبة لؤلؤ تقوم بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو بعشرين ألف ، فقال : لا بأس .
وروي في خبر آخر بمثله : لا بأس .
__________________________
١ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ١١٣ / ٤٧٩ ، والكافي ٥ : ٩٦ / ٤ ، والتهذيب ٦ : ١٨٦ / ٣٨٨ . من « وان كان له ضيعة . . . » .
٢ ـ الكافي ٥ : ٩٦ / ٣ ، التهديب ٦ : ١٨٦ / ٣٨٧ .
٣ ـ الفقيه ٣ : ١١٦ / ٤٩٥ ، التهذيب ٦ : ١٩٠ / ٤٠٨ .
٤ ـ الفقيه ٣ : ١١٢ / ٤٧٣ ، المقنع : ١٢٦ ، الكافي ٥ : ٩٥ / ١ ، التهذيب ٦ : ١٨٥ / ٣٨٤ باختلاف يسير .
٥ ـ لفقيه ٣ : ٥٤ / ١٨٦ ، الكافي ٥ : ١٠٤ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٢٠٩ / ٤٨٥ ، من « وروي : ليس على الضامن . . . » .
٦ ـ ثواب الأعمال : ١٦٧ : ٤ باختلاف يسير .
٧ ـ ثواب الأعمال : ١٦٧ : ٥ ، التهذيب ٦ : ١٩٣ / ٤١٨ باختلاف يسير .
٨ ـ ثواب الأعمال : ١٥٩ / ١ ، التهذيب ٦ : ١٩٣ / ٤١٩ باختلاف يسير .
