الذي عندك أجود مما عند غيرك ١ .
وكسب المغنية حرام ، ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقاً ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى ، ولا تصل شعر المرأة بغير شعرها ، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل ٢ ، ٣ .
وقد لعن النبي صلّى الله عليه وآله سبعة : الواصل شعره بشعر غيره ، والمشتبه من النساء بالرجال والرجال بالنساء ، والمفلج بأسنانه ، والموشم ببدنه ، والدعي إلى غير مولاه ، والمتغافل عن زوجته ـ وهو الديوث ـ وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « اقتلوا الديوث » .
واستعمل في تجارتك مكارم الأخلاق ، والأفعال الجميلة للدين والدنيا .
ولو أن رجلاً أعطته امرأته مالاً وقالت له : اصنع به ما شئت . فإن أراد الرجل يشتري به جارية يطؤها لما جاز له ، لأنها أرادت مسرته ليس له ما ساءها ٤ .
وإذا أعطيت رجلاً مالاً فجحدك وحلف عليه ، ثم أتاك بالمال بعد مدة ـ وبما ربح فيه ـ وندم على ما كان منه ، فخذ منه رأس مالك ونصف الربح ، ورد عليه نصف الربح ، هذا رجل تائب .
فإن جحدك رجل حقك وحلف عليه ، ووقع له عندك مال فلا تأخذ منه إلا بمقدار حقك ، وقل : اللهم إني أخذته مكان حقي ، ولا تأخذ أكثر مما حبسه عليك ، و إن استحلفك أنك ما أخذت ، فجائز لك أن تحلف إذا قلت هذه الكلمة ٥ فإن حلفت ٦ أنت على حقك وحلف هو ، فليس لك أن تأخذ منه شيئاً .
فقد قال النبي صلى الله عليه وآله : « من حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله جل وعز » ٧ .
__________________________
١ ـ المقنع : ١٢٢ عن وصية والده .
٢ ـ في نسخة « ش » و « ض » : « يرسل » وما أثبتناه من البحار ١٠٣ : ٥١ / ١٣ .
٣ ـ المقنع : ١٢٢ ، الهداية : ٨٠ بتقديم وتأخير .
٤ ـ المقنع : ١٢٢ عن وصية والده ، من « واستعمل في تجارتك » .
٥ ـ المقنع : ١٢٤ باختلاف يسير .
٦ ـ في نسخة « ض » : « حلفته » .
٧ ـ الفقيه ٣ : ١١٤ / ٤٨٨ ، المقنع : ١٢٤ ، الكافي ٧ : ٤٣٨ / ١ ، التهذيب ٨ : ٢٨٤ / ١٠٤٠ من « فقد قال النبي . . . » .
