بنقصان العيب على سبيل الأرش ١ .
وروي : ربح المؤمن على أخيه ربا ، إلا أن يشتري منه شيئاً بأكثر من مائة درهم فيربح فيه قوت يومه ، أو يشتري متاعاً للتجارة فيربح عليه ربحاً خفيفاً ٢ .
وروي أن كل زائدة في البدن مما هو في أصل الخلق أو ناقص منه ، يوجب الرد في البيع ٣ .
وروي في الجارية الصغيرة تشتري ويفرق بينها وبين اُمها ، فقال : إن كانت قد استغنت عنها فلا بأس ٤ .
واتق في طلب الرزق ، وأجمل في الطلب ، واخفض في المكتسب ٥ .
واعلم أن الرزق رزقان : فرزق تطلبه ، ورزق يطلبك ، فأما الذي تطلبه فاطلبه من حلال ، فإن أكله حلال إن طلبته من وجهه ، وإلا أكلته حراماً ، وهو رزقك لا بد لك من أكله ٦ .
وإذا كنت في تجارتك وحضرت الصلاة ، فلا يشغلك عنها متجرك ، فإن الله وصف قوماً ومدحهم فقال : ( رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ ) ٧ وكان هؤلاء القوم يتجرون ، فإذا حضرت الصلاة تركوا تجارتهم وقاموا إلى صلاتهم ، وكانوا أعظم اجراً ممن لا يتجر ويصلي ٨ .
ومن اتجر فليجتنب الكذب ، ولو أن رجلاً خاط قلانس وحشاها قطناً عتيقاً لما جاز له حتى يبين عيبه ٩ المكتوم ١٠ .
وإذا سألك رجل شراء ثوب ، فلا تعطه من عندك ، فإنها خيانة ولو كان
__________________________
١ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ٣ : ١٣٦ / ٥٩٢ ، والكافي ٥ : ٢٠٧ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٦٠ / ٢٥٨ .
٢ ـ ورد باختلاف يسير في الكافي ٥ : ١٥٤ / ٢٢ ، والتهذيب ٧ : ٧ / ٢٣ ، والاستبصار ٣ : ٦٩ / ٢٣٢ .
٣ ـ ورد مؤداه في الكافي ٥ : ٢١٥ / ١٢ .
٤ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الكافي ٥ : ٢١٩ / ٤ .
٥ ـ في نسخة « ش » : « المكسب » . وورد باختلاف يسير في المقنع : ١٢١ عن وصية والده .
٦ ـ المقنع : ١٢١ عن وصية والده ، الهداية : ٨٠ ، أمالي الصدوق : ٢٤٢ باختلاف يسير .
٧ ـ النور : ٢٤ : ٣٧ .
٨ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ٣ : ١١٩ / ٥٠٨ ، والكافي ٥ : ١٥٤ / ٢١ .
٩ ـ في نسخة « ض » : « عينه » وفي « ش » : « عليه » : وما أثبتناه من البحار ١٠٣ : ١٠٠ / ٤٠ .
١٠ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ١٠٥ / ٤٣٨ .
