علفت به حمام الحرم
، وإن كنت محرماً وأصبته وأنت محرم في الحرم فعليك دم ، وقيمة الطير درهم ، فإن كان فرخاً فعليك دم ونصف درهم ، فإن كان أكلت بيضة تصدقت بربع درهم ، وإن كان بيض حمام فربع درهم ودرهم
وإن كان الصيد قطاة فعليك حمل قد رضع وفطم اللّبن ورعى الشجر ، وإن كان غير طائر تصدقت بقيمته ، وإن كان فرخاً تصدقت بنصف درهم .
وإن نفّرت حمام الحرم فرجعت فعليك في
كلّها شاة ، وإن لم ترها رجعت فعليك لكل طير دم شاة .
وإذا فرغت من المناسك كلها وأردت الخروج
، تصدقت بدرهم تمراً ، حتى يكون كفارة لما دخل عليك في إحرامك من الخلل والنقصان وأنت لا تعلم .
فإذا قرن الرجل الحج والعمرة فأحصر ، بعث
هدياً مع هدي أصحابه ، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محلّه ، فإذا بلغ محلّه أحل وانصرف إلى منزله ، وعليه الحج من قابل
، ولا تقرب النساء حتى تحج من قابل .
وإن صد رجل عن الحج وقد أحرم ، فعليه
الحج من قابل ، ولا بأس بمواقعة النساء ، لأن هذا مصدود وليس كالمحصور .
ولو أن رجلاً حبسه سلطان جائر بمكة ـ وهو
متمتع بالعمرة إلى الحج ـ ثم أطلق عنه ليلة النحر ، فعليه أن يلحق الناس بجمع ، ثم ينصرف إلى منى ويذبح ويلحق ولاشيء عليه ، وإن خلّى يوم النحر بعد الزوال فهو مصدود عن الحج.
وإن كان دخل مكة متمتعاً بالعمرة إلى
الحج ، فليطف بالبيت اسبوعاً و يسعى اسبوعاً ، ويلحق رأسه ، ويذبح شاة.
وإن كان دخل مكة مفرداً للحج ، فليس
عليه ذبح ولا شيء عليه .
__________________