فعليك فداؤه ، وإن رأيته بعد ذلك يرعى ويمشي فعليك ربع قيمته ١ ، وإن كسرت قرنه او جرحته تصدقت بشئ من الطعام .
وإن قتلت جرادة تصدقت بتمرة ، وتمرة ٢ خير من جرادة ، فإن كان الجراد كثيراً ذبحت الشاة ٣ .
واليعقوب الذكر والحجلة الاُنثى ففي الذكر شاة .
وإن قتلت زنبوراً تصدقت بكف طعام ٤ .
وإن قتلت الحجلة أو بلبلاً أو عصفوراً فدم شاة .
وإن أكلت جرادة واحدة ، فعليك دم شاة ٥ .
وفي الثعلب والأرنب دم شاة .
وفي القطاة حمل ٦ قد فطم من اللبن ورعى من الشجر ، وفي بيضه إذا أصبته قيمته ، فإن وطأتها وفيها فراخ تتحرك ، فعليك أن ترسل الذكران من المعز على عددها من الإناث ، على قدر عدد قدر البيض ، فما نتج فهو هدي لبيت الله ٧ .
وفي اليربوع والقنفذ والضّب ، جدي والجدي خير منه ٨ . ولا بأس للمحرم أن يقتل الحية والعقرب والفأرة ، ولا بأس برمي الحداة ٩ ، وإن كان الصيد أسداً ذبحت كبشاً ١٠ .
ومتى أصبت شيئاً من الصيد في الحل وأنت محرم فعليك دم ـ على ما وصفناه ـ ومتى ما أصبته في الحرم وأنت محل فعليك قيمة الصيد ، فإن أصبته وأنت محرم في الحرم فعليك الفداء والقيمة ، فإن كان الصيد طيراً اشتريت بقيمته علفاً
__________________________
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٣ / ١١١٢ و ١١١٣ ، والمقنع : ٧٧ باختلاف في ألفاظه .
٢ ـ في نسخة « ض » : « بتمرات وتميرات » .
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٥ / ١١١٨ ، المقنع : ٧٩ .
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٥ / ١١١٩ ، المقنع : ٧٩ ، التهذيب ٥ : ٣٤٥ / ١١٩٥ .
٥ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٥ : ٣٦٤ / ١٢٦٦ . من « وان اكلت جرادة . . . » .
٦ ـ الحمل : الخروف أو الجذع من أولاد الضأن فما دونه « القاموس المحيط ـ حمل ـ ٣ : ٣٦٢ » .
٧ ـ المقنع : ٧٨ .
٨ ـ الكافي ٤ : ٣٨٧ / ٩ .
٩ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٢٣٣ / ١١٠٩ ، والمقنع : ٧٧ .
١٠ ـ ورد مؤداه في الكافي ٤ : ٢٣٧ / ٢٦ ، والتهذيب ٥ : ٣٦٦ / ١٢٧٥ .
