مقرونة بالصلاة ، ولا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها ، ولا تأخيرها إلا أن يكون قضاء ، و كذلك الزكاة .
وإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئاً تفرج به عن مؤمن فاجعلها ديناً عليه ، فإذا دخل ١ عليك وقت الزكاة فاحسبها له زكاة ، فإنه يحسب لك من زكاة مالك ، ويكتب لك أجر القرض والزكاة ٢ .
وإن كان لك على رجل مال ولم يتهيأ لك قضاؤه ، فاحسبها من الزكاة إن شئت ٣ .
وقد أروي عن العالم عليه السلام أنه قال : نعم الشئ القرض ، إن أيسر قضاك ، وإن عسر حسبته من زكاة مالك ٤ .
وإن كان مالك في تجارة ، وطلب منك المتاع برأس مالك ، ولم تبعه ـ تبتغي بذلك الفضل ـ فعليك زكاته إذا جاء عليك الحول . وإن لم يطلب منك برأس مالك فليس عليك الزكاة ، وإن غاب عنك مالك فليس عليك زكاته إلا أن يرجع إليك ، ويحول عليه الحول وهو في يدك ، إلا أن يكون مالك على رجل متى ما أردت أخذت منه ، فعليك زكاته فإن رجع إليك نفعه لزمتك زكاته ٥ .
فإن استقرضت من رجل مالاً ، وبقي عندك حتى حال عليه الحول فعليك فيه الزكاة . فإن بعت شيئاً وقبضت ثمنه ، واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك ، فإنه يلزمه دونك ٦ .
وليس على الحلّي زكاة ولكن تعيره مؤمناً إذا استعاره منك فهو زكاته ٧ .
وليس في مال اليتيم زكاة ، إلا أن يتّجر بها ، فإن اتجرت به ففيه الزكاة ٨ .
__________________________
١ ـ في نسخة « ض » : « حلّت » .
٢ ـ الفقيه ٢ : ١٠ / ٢٩ ، المقنع : ٥١ .
٣ ـ الفقيه ٢ : ١٠ / ٣١ ، المقنع : ٥١ .
٤ ـ الفقيه ٢ : ١٠ / ٣٠ ، المقنع : ٥١ .
٥ ـ الفقيه ٢ : ١١ / ٣١ .
٦ ـ الفقيه ٢ : ١١ / ٣١ ، والمقنع : ٥٣ بتقديم وتأخير .
٧ ـ الفقيه ٢ : ٩ / ٢٦ ، والمقنع : ٥٢ .
٨ ـ الفقيه ٢ : ٩ / ٢٧ .
