المصدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة .
وإذا وجبت عليها ابنة مخاض ( ولم يكن عنده ) ١ وكان عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة ، فإذا بلغت خمسة وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة ، و سميت حقة لأنه استحقت أن يركب ظهرها ، إلى أن يبلغ ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها ( بنتالبون ) ٢ إلى تسعين ٣ فإذا كثر الإبل ففي كل خمسين حقة ٤ .
وليس في الحنطة والشعير شئ إلى أن يبلغ خمسة أوسق .
والوسق ستون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد ، والمدّ مائتان وإثنان وتسعون درهماً ونصف .
فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ، ومؤنة العمارة للقرية ، أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان بعلاً ٥ ، وإن كان سقي بالدلاء والغرب ٦ ففيه نصف العشر .
وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير ، فإن بقي الحنطة والشعير بعد ما أخرج الزكاة ما بقى ، وحالت عليها السنة ، ليس عليها زكاة حتى تباع ويحول على ثمنها حول ٧ .
ونروي أنه ليس على الذهب زكاة حتى يبلغ أربعين مثقالاً ، فإذا بلغ أربعين مثقالاً ففيه مثقال ٨ ، وليس في نيف شئ حتى يبلغ أربعين ٩ ، ولا يجوز في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار ١٠ .
وإني أروي عن أبي العالم عليه السلام في تقديم الزكاة وتأخيرها ، أربعة أشهر أو ستة أشهر ، إلا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجب عليك ، ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها لأنها
__________________________
١ ـ ما بين القوسين ليس في نسخة « ش » .
٢ ـ في نسخة « ض » : « ثني » .
٣ ـ في الفقيه زيادة : « فإذا زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة » ، وهو الصواب .
٤ ـ الفقيه ٢ : ١٢ / ٣٣ ، المقنع ، ٤٩ ، الهداية : ٤١ .
٥ ـ البعل : كل نخل وشجر وزرع لا يسقىٰ ، أو ما سقته السماء « القاموس المحيط ـ بعل ـ ٣ : ٣٣٥ » .
٦ ـ الغرب : الدلو العظيمة « الصحاح ـ غرب ـ ١ : ١٩٣ » .
٧ ـ الفقيه ٢ : ١٨ / ٥٩ ، والهداية : ٤١ باختلاف يسير .
٨ ـ المقنع : ٥٠ .
٩ ـ الفقيه ٢ : ٩ / ٢٦ .
١٠ ـ الفقيه ٢ : ١٠ عن رسالة أبيه .
