فإذا فرغت من غسله حنطه بثلاثة عشر درهماً وثلث درهم كافوراً تجعل في المفاصل ، ولا تقرب السمع والبصر ، وتجعل في موضع سجوده .
وأدنى ما يجزيه من الكافور مثقال ونصف ١ .
ثم يكفن بثلاث قطع وخمس وسبع ، فأمّا الثلاثة : مئزر وعمامة ولفافة ، والخمس : مئزر وقميص وعمامة ولفافتان ٢ .
وروي أنه لا يقرب الميت من الطيب شيئاً ولا البخور ، إلا الكافور ، فإن سبيله سبيل المحرم ٣ .
وروي اطلاق المسك فوق الكفن وعلى الجنازة ٤ لأن في ذلك تكرمة للملائكة ، فما من مؤمن يقبض روحه إلا تحضر عنده الملائكة .
وروي أنّ الكافور يجعل في فمه وفي مسامعه وبصره ورأسه ولحيته ـ وكذلك المسك ـ وعلى صدره وفرجه .
وقال ( العالم عليه السلام ) ٥ : الرجل والمرأة سواء ، وقال العالم عليه السلام : غير أني أكره أن يجمر ويتبع بالمجمرة ٦ ، ولكن يجمر الكفن .
وقال العالم عليه السلام : تؤخذ خرقة فيشهدها على مقعدته ورجليه ، قلت : الإزار ، قال العالم عليه السلام : انها لا تعد شيئاً ، وإنما اُمر بها لكي لا يظهر منه شئ . وذكر العالم عليه السلام أن ما جعل من القطن أفضل ٧ . وقال العالم عليه السلام : يكفن بثلاثة أثواب : لفافة ، وقميص ، وإزار ٨ .
وذكر العالم عليه السلام أن عليّاً عليه السلام غسل النبي صلّى الله عليه وآله
__________________________
١ ـ التهذيب ١ : ٢٩١ / ٨٤٩ باختلاف يسير . من « وأدنى ما يجزيه . . . » .
٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٩٢ / ١٨ .
٣ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ١٤٧ / ٣ ، والتهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٣ .
٤ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ١٤٣ / ٣ ، والتهذيب ١ : ٣٠٧ / ٨٨٩ .
٥ ـ ليس في نسخة « ض » . وكذلك في الموارد الاتية .
٦ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ١٤٣ / ٤ . من « وروي أن الكافور . . . » .
٧ ـ ورد باختلاف يسير في الكافي ٣ : ١٤٤ / ٩ ، والتهذيب ١ : ٣٠٨ / ٨٩٤ .
٨ ـ الفقيه ١ : ٩٢ / ٤٢٠ باختلاف يسير .
